تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل صلاة المنتعل تفضل صلاة الحافي؟]

ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[18 - Jun-2009, مساء 07:58]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذي أعرفه في هذا الباب أن الأفضل للمصلي أن يصلي تارة حافياً وتارة منتعلاً ولايتكلف أحد الأمرين بل يصلي كيف ما تيسر له. ولكن جاء في الفتاوى التتارخانية أن الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافاً مضاعفة مخالفةً لليهود.

فهل سبق ابنَ العلاء الأنصاري الأندريني رحمه الله أحد إلى هذا القول؟

وبارك الله فيكم.

ـ[الواحدي]ــــــــ[19 - Jun-2009, صباحاً 05:44]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

مستنده في ذلك: حديث شدّاد بن أوس، عن أبيه، أنّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "خَالِفُوا اليَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهمْ ولا خِفَافِهمْ."

رواه أبوداود، والحاكم في صحيحه بلفظ: "خَالِفُوا اليَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهمْ ولا نِعَالِهمْ"، وابن حبّان في صحيحه بلفظ: "خَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهمْ ولا نِعَالِهمْ."

وتجد كلام العلماء في هذه المسألة مبسوطا في كتب الفقه وشروح الحديث ...

وقد حمل بعضهم الأمر بالمخالفة على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة؛ ولعل هذا هو وجه كلام صاحب "التتارخانية".

والله أعلم.

وممّا يروى في هذا الباب أنَّ عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال لأبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، وقد رآه يخلع نعليه للصلاة: "أبالوادي المقدَّس أنت؟ "

بارك الله فيك.

ولعلّك قصدت أمرًا آخر خفي عنّي ...

ـ[ابو بردة]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 03:24]ـ

في صحيح البخاري

عن سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سالت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

قال الحافظ ابن رجب في الفتح

والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك

ثم قال

وقد روي الأمر بالصلاة في النعلين، ما خرجه أبو داود وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث شداد بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم)).

وروى عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال: لم يخلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعله في الصلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لم خلعتم نعالكم؟)) قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال: ((أن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً)).

قال البيهقي: تفرد عبد الله بن المثنى، ولا بأس بإسناده.

وهذا يدل على أن عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا.

وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال لهُ: أبالوادي المقدس أنت؟!

وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة.

وقال العلامة الشوكاني عن حديث أوس

أَقَلُّ أَحْوَالِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَا.

وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا}.

وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال لِعَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا} وَهُوَ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: {رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا} أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ: {صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِي نِعَالِهِمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ} قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَيُجْمَعُ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِجَعْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَا بَعْدَهُ صَارِفًا لِلْأَوَامِرِ الْمَذْكُورَةِ الْمُعَلِّلَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ وَالتَّفْوِيضَ إلَى الْمَشِيئَةِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَوَامِرِ لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ كَمَا فِي حَدِيثِ {بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ} وَهَذَا أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ وَأَقْوَاهَا عِنْدِي.

انتهى كلام الشوكاني

وقيّد بعضُ أهل العلم الاستحباب إذا قصد المصلي مخالفة اهل الكتاب

قال الحافظ في الفتح

قَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث شَدَّاد بْن أَوْس مَرْفُوعًا " خَالِفُوا الْيَهُود فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالهمْ وَلَا خِفَافهمْ " فَيَكُون اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ مِنْ جِهَة قَصْد الْمُخَالَفَة الْمَذْكُورَة.

والله أعلم وأحكم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير