[هل حصول الشهوة من نواقض الوضوء؟]
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 12:11]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال الموجه للإخوة لمن لديه علم في المسألة، هل الشهوة من نواقض الوضوء أو هي مظنة خروج المذي؟ و إن كانت الثانية أليس فيها غسل الذكر فلماذا لا يأمر بذلك من يقول بنقضان الوضوء من الشهوة؟
و بارك الله فيكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 12:51]ـ
الصحيح من مذهب الإمام أحمد وهي الرواية المعتمدة عنده: أن الشهوة بذاتها ليست من نواقض الوضوء؛ مالم يخرج يقينا من السبيل خارج.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 12:56]ـ
بارك الله فيك
و بالنسبة للمذاهب الأخرى خاصة التي تفرق بين اللمس لشهوة و دون شهوة سواء لمس الذكر او المرأة؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 05:57]ـ
المذاهب الأربعة جميعا في الروايات المشهورة عند أصحابها قد جعلوا مناط الحكم في النقض هو (الشهوة) ..
يبقى هل يعتبر بها لذاتها ولو لم يمذي لأنها مظنته، أم لابد معها من أن يمذي فإن لا فلا يعتد بها؟
المذهب عندنا وعند مالك وأصحابه كما ذكرت أنه لابد أن يمذي معها، فلا عبرة بمجرد الشهوة فقط في نقض الوضوء.
والمشهور في مذهب الأحناف والشافعية أنه يعتبر بمجرد الشهوة فقط لنقض الوضوء ولو لم يمذي، لأنه أدعى للخروج ومظنة له.
فلذلك من يقول: لا ينتقض الوضوء من مجرد الشهوة؛ لم يأمر بغسل الذكر، لأنه لم يتحقق خروج خارج منه. فهو على الإستصحاب الأصلي وهو الطهارة وتيقنها.
فإن شك أو تيقين خروجه فالغسل لازم الآن في حقه.
والله تعالى أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 06:13]ـ
بارك الله فيك أخي
هذا ما إستشكل علي أنه من قال ان الشهوة تنقض لذاتها ليس لديه حديث صريح يعول عليه و من قال أنها تنقض لمظنة خروج المذي لم يأمر بغسل الذكر و هذا مشكل أيضا فكيف توجيه هذا الإشكال عندهم؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 06:35]ـ
أحسن الله إليك يا (أبا عبد الرحمن) ونفع بك ..
في الواقعه هو كما ذكرتم رعاك الله ليس هناك دليل صريح في ذلك لهم، غاية ما قالوه في ذلك:
(والمس سبب لاستطلاق وكاء المذي؛ فيقام مقام خروج المذي حقيقة في إيجاب الوضوء أخذا بالاحتياط في باب العبادة).
إذ المأخذ عندهم الاحتياط للدين فقط، وحقيقة الأمر أخي (عبد الكريم) لا أخفيك إذا قلت لك: هو متوجه، خاصة إذا عرفنا أن الشهوة غالبا جدا لا تنفك عن إمذاء.
والله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 06:44]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم لكن حتى إن قلنا بالإحتياط و أن الشهوة لا تنفك غالبا عن المذي فلماذا لم يأمروا بغسل الذكر لأن المذي نجس عندهم و ما دام اعتبروا نقض الوضوء بمظنة خروجه لماذا لم يعتبروا ايضا الشك في وجود نجاسة و الصلاة بها؟
ـ[ابو بردة]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 06:55]ـ
للفائدة
انظروا كلمة ((الانعاظ ومشتقاتها)) في الشاملة
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[12 - Jul-2009, مساء 05:58]ـ
مدار وجوب الوضوء على القصد
مذهب المالكية:
جاء في متن الرسالة لأبي زيد القيرواني: "ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة، ومن مس ذكر"
والمباشرة هي ما دون الجماع على ما فسر به جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قول الله تعالى {أو لامستم النساء}
(للذة) حاصل فقه المسألة أن اللامس إن كان قاصدا اللذة وجب عليه الوضوء بمجرد الملامسة وجد لذة أو لا، وأولى إن قصد ووجد وإن لم يكن قاصدا اللذة بل كان قاصدا بالملامسة الاختبار هل الجسم صلب أو لا، ولكنه وجد لذة فيجب عليه الوضوء لوجود اللذة، وإن لم تكن ناشئة عن قصد فمدار وجوب الوضوء على القصد، وإن لم يكن معه وجدان لذة على الوجدان وإن لم يكن معه قصد، ولابد أن يكون الوجدان حال اللمس، وأما بعده فلا، لأنه صار كالذة بالتفكر، ولا شيء عليه. وأما إن يقصد ولم يجد فلا شيء عليه. هذا حكم اللامس، وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة، وإلا صار حكمه حكم اللامس .. "
المصدر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
¥