[هل يوجد فرق بين هذين الرأيين في أصول الفقه؟؟؟]
ـ[معتوق]ــــــــ[15 - Jul-2009, مساء 06:31]ـ
أيها الفضلاء هل يوجد فرق بين هذين الرأيين في مسألة (تخصيص عموم الكتاب بالآحاد):
الرأي الأول: القطع بتخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد.
الرأي الثاني: أن خبر العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة ...
فما هو الفرق بين الرأيين وهل يستحق أن يطلق عليه فرقا؟؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Jul-2009, مساء 06:57]ـ
هذا ما نقله الغزالي في المستصفى: قال
حجة القائلين بالتوقف، وهو اختيار القاضي أن العموم وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمول، والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ، والمعنى، وهما متقابلان، ولا دليل على الترجيح فيتعارضان، والرجوع إلى دليل آخر، والمختار أن خبر العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة، أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل، والكافر ضعيف وكلام من يدعي إجمال العموم قوي واقع وكلام من ينكر خبر الواحد، ولا يجعله حجة في غاية الضعف؛ ولذلك ترك توريث فاطمة بقول أبي بكر {نحن معاشر الأنبياء لا نورث} الحديث، فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه السلام. اهـ
و معناه أن خبر الواحد يفيد العمل فكأنه يقول أن خبر الواحد يفيد العمل للثقة في الراوي كالشهادة و إن كانت ظنية فيعقد الحكم بها كذلك خبر الآحاد و إن كان ظنيا إلا أن كون الراوي ثقة يلزمنا بالعمل به لأن تكذيب راو ثقة أصعب من الحفاظ على عموم لفظ النص، فإن كان النص قطعيا بمصدره فعمومه يبقى ظني لإحتمال ورود المخصص و خبر الواحد و إن كان ظنيا في مصدره فلفظه قطعي و على هذا القول يخصص عموم القرآن بخبر الواحد و الله أعلم.
ـ[معتوق]ــــــــ[15 - Jul-2009, مساء 07:07]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الكريم ..
إذا معنى ذلك أن الرأيين بمعنى واحد والخلاف في الأسلوب؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Jul-2009, مساء 07:32]ـ
نعم , الغزالي يرد على قول القائلين بالتوقف لذلك قال والمختار أن خبر العدل أولى لأن سكون النفس إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة