[هل التوبة تسقط الحد؟]
ـ[المصريين]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 09:51]ـ
السلام عليكم:
كمثال: امراة ثيب ارتكبت جريمة الزنا ثم تابت توبة نصوحة هل يسط ذلك عنها حد الرجم؟
وهل تكون كما لاذنب لها؟ وهل يجوز الزواج منها؟ أم حكمها حكم المعدومة؟
ارجو نقل أقوال الفقهاء في ذلك ان وجد وجزاكم الله خيرا" ..
ـ[المصريين]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:23]ـ
هل من مجيب؟؟
فاني في حاجة الى الرد ..
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:30]ـ
الحد إذا وصل إلى الحاكم فلا يسقط إلا القصاص في القتل إن عفى أهل القتيل و لا تسقط الحدود بالتوبة اجماعا.
.
أما التوبة النصوح فتجب ما قبلها قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاباً.
فإذا لم يصل الحد إلى الحاكم فالتوبة النصوح تكفي و ليستر الانسان نفسه و للمزيد انظر هذه الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/47834
ـ[المصريين]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:26]ـ
السلام عليكم:
وجدت هذه الأقوال على الشبكة:
اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب في سقوط الحد قبل القبض عليه:
الرأي الاول:
هو راي الحنفية والمالكية والظاهرية واحد الرايين للشافعي،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوا بمايلي:
1 - أن الامر بالحد في هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب،ولم يات الاستثناء منه،فاسقاط الحد عن التائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له من غير دليل،والتوبة المذكورة في اية السرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعت يد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى النار".
2 - أن النبي اقام الحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم، فانهم ماجاءوا كذلك الا وهم تائبون حق التوبة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليها الحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم"
3 - وفوق ذلك الحد كفارة للذنب في الدنيا،والكفارات تجب مع التوبة، فان من ظاهر من امراته ثم تاب فاراد مسها،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحا عما ارتكب.
4 - انه لاوجه لاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس على المحارب وهو قياس مع الفارق،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة،فهي جريمة مستمرة تنتهي بانقطاعها.اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتم وبتمامه استحق العقاب، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهو اغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب،من غير ذهاب الاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنوي لامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
الراي الثاني:
هو راي الحنابلة وبعض الشافعية،ويذهب هذا الراي الى أن التوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد،واحتجوا في ذلك بما يلي:
1 - أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قوله تعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتان لايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراض عن الايذاء،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعد التوبة.
¥