تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[لا يقتل المسلم بالكافر]

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 05:56]ـ

إتفق جمهور علماء الأمة على أن المسلم لا يقتل بكافر قصاصا و وذهب أبو حنيفة، والنخعي، والشعبي إلى أن المسلم يقتل بالذمي إلا أن الحديث ينقض قولهم:

بوب البخاري في صحيحه:

باب لا يقتل المسلم بالكافر

حدثنا أحمد بن يونس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297) حدثنا زهير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15932) حدثنا مطرف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17097) أن عامرا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577) حدثهم عن أبي جحيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473) قال قلت لعلي ح حدثنا صدقة بن الفضل ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16222) أخبرنا ابن عيينة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008) حدثنا مطرف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17097) سمعت الشعبي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577) يحدث قال سمعت أبا جحيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473) قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu)

قال الحافظ في الفتح:

قوله: (باب لا يقتل المسلم بالكافر) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدا، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق.

قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) ثبت في بعض النسخ هنا " حدثنا أحمد بن يونس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297) حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473) ح وحدثنا صدقة بن الفضل إلخ " والصواب ما عند الأكثر، وطريق أحمد بن يونس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297) تقدمت في الجزية.

قوله: (مطرف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17097) ) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور.

قوله: (سألت عليا) تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال، وهذا السياق أخصر من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف، قال أحمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند " هل عندكم شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن؟ ولم يتردد فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة " فذكره، وقد تقدم من وجه آخر عن مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقلته عن علي وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسير.

وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي، واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) .

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير