تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[(تبرع المسلم لبناء الكنائس جائز) .. من يرد على هذا الضلال]

ـ[العرب]ــــــــ[20 - Aug-2009, مساء 05:07]ـ

أثير: أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، أنه يجوز للمسلم التبرع من ماله الخاص لبناء كنيسة، مشيراً إلى أن الكنيسة دار للعبادة والتسامح، وأنه ليس من الصحيح تشبيه بناء الكنائس بأنها "نوع من المعصية".

وقال طنطاوى فى لقائه بوفد من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل، اليوم، الأربعاء، بشأن الفتوى المنسوبة لدار الإفتاء المصرية، والتى جاء بها أن الوصية ببناء كنائس هو نوع من المعصية ومن ثم لا يجوز التبرع لعبادات لا تؤمن بالتوحيد، كما تضمن اللقاء تداعيات هذه الفتوى الأخيرة وآثارها المدمرة على نسيج وحدة الوطن.

وأضاف طنطاوى، يجب أن يترك الأمر فى بناء الكنائس لأهل الاختصاص، وهم المسيحيون وأنهم ليس من الشرع الخوض فى عقائد الآخرين، لأن الديانة والعقيدة وما يؤمن به الشخص هو علاقة بينه وبين ربه، مضيفاً أن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصى ببناء كنيسة إذ أنه حر فى أمواله، نافياً اعتراض الأزهر على مشروع قانون دور العبادة الموحد، وداعياً الله أن يرزق "المنحرفين" فكرياً الهدى والبعد عن الخطأ.

كما أكد طنطاوى خلال اللقاء على العلاقة القوية التى تربطه بكل طوائف المسيحيين، وعلى رأسهم البابا شنودة الثالث، والتى يشوبها المودة والحب والاحترام، وأضاف أنه يحرص كل الحرص على زيارة الأساقفة والمطارنة فى سوهاج وطما عندما يزور بلدته.

يأتى هذا اللقاء الذى استمر حوالى نصف الساعة بمكتب الدكتور محمد سيد طنطاوى بمشيخة الأزهر، إثر البيانات المتبادلة بين جبرائيل ودار الإفتاء المصرية حول الفتوى، حيث اتهمت الدار جبرائيل بالاستغلال السيئ للفتوى، بينما رد هو بالتهديد ببلاغ للنائب العام ضد شيوخ الدار الذين وقعوا على الفتوى.


آمل حشد الادلة والردود هنا لنشرها في مواقع تبنت هذا الضلال

ـ[عبد الجليل سعيد]ــــــــ[21 - Aug-2009, صباحاً 01:38]ـ
مقتطف من كتاب
حكم بناء الكنائس
والمعابد الشركية
في بلاد المسلمين

تأليف فضيلة الشيخ
إسماعيل بن محمد الأنصاري – رحمه الله -
قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مصرا كان أو قرية) نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص694 , وأما ما يعزي إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس يقول حول ذلك ج2 ص 387 - 388 ما نصه (لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل اجتماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها. أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنهم فلم يسلموا ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا فبقيناه بلا جزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير