تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[طلب توجيه لكلام ابم جزي رحمه الله في القوانين الفقهية]

ـ[ابن الطيب]ــــــــ[22 - Aug-2009, مساء 06:48]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

هذه أول مشاركة لي معكم في رياض هذا المنتدى الفياح، و أسأل الله تبارك و تعالى ان يبارك في كل القائمين عليه من مديرين و مشرفين و أعضاء

الحقيقة أنه قد وقع لي لبسٌ في كلام قرأته في كتاب القوانين الفقهية المعروف لأبن جزي المالكي،في الباب السادس في أنواع الحج ومضمون كلامه رحمه الله أنه لما تكلم عن أنواع الأنساك االثلاثة المعروفة و بين الأفضل منها حسب المذاهب، بين بعد ذلك تعريف كل نوع غير أنه عرف الإفراد بما نصه:

(فالإفراد أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يقدم العمرة في نيته ثم يردف عليها الحج فيطوف ويسعى عن الحج والعمرة فتدخل العمرة في الحج ويبقى محرما حتى يكمل حجه كما تقدم وعليه الهدي ... )

و الذي أشكل علي أن هذا التعريف يصدق على القران و ليس على الإفراد فهل للسادة العلماء و طلاب العلم توجيه لكلام ابن جزي رحمه الله أم أن الإشكال ناشئ عن خلل في الفهم لدي؟؟؟

أفيدونا أثابكم الله.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Aug-2009, مساء 07:25]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

وأهلا بك أخي الحبيب وشهر مبارك علينا جميعاً ..

أما بالنسبة للإشكال حفظك الله فلا تخف ففهمك سليم صحيح، وعليه فأقول:

ابن جزي رحمه الله قصد في تعريفه (القران) بدليل أن عادته في كتابه أنه عندما يأتي بأقوال المخالف يترك قول مذهبه لوضوحه ويعرّج على أقوال المذاهب الأخرى بالشرح والتوضيح.

وهنا فعل الشيء ذاته .. فعرّف بالقران _ وهو هنا خطأ محض إما من النسخ أو سهو من المؤلف _ ثم أتبعه بالتمتع، ولم يعرج للإفراد لأنه مذهبه.

فلا يخرج الأمر عن كونه خطأ نسخٍ أو سهو مؤلف.

والله تعالى أعلم

ـ[ابن الطيب]ــــــــ[22 - Aug-2009, مساء 08:26]ـ

بارك الله فيك وشكر لك على الترحيب أولا وعلى التوجيه العلمي ثانيا

فقد أفدت و اجدتَ فبارك الله فيكم و في علمكم ونفع بكم.

الحقيقة أنني سألت أحد مشايخي عبر الهاتف و طلب مني مقابلة النسخة مع أخرى و قال لعل فيها سَقْطٌ.

لكن تبين لي بعد ذلك أن النسخ مطبقة على التعريف الذي أورده ابن جزي فأشكل علي الأمرُ.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير