تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل الأفضل التسوك باليمين أم بالشمال؟ (سليمان الرحيلي)]

ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[25 - Aug-2009, مساء 06:33]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:

هل السواك من باب التعبد فيكون باليد اليمنى، أو من باب إزالة الأذى؟

فأجاب:

السواك عبادة عظيمة، قد أمر بها جبريل - عليه السلام - النبي صلى الله عليه وسلم،

حتى خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدرَد - يعني أن تسقط أسنانه - من كثرة ما أُمِرَ بالسواك، وسَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم السواك، وكان يحب السواك، حتى أنه وهو في حالة الاحتضار صلى الله عليه وسلم وهو على صدر عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- دخل عبدالرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فرفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره الشريف فعلمت عائشة -رضي الله عنها- أنه يريده، فأخذته -رضي الله عنها- وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُطِقْه، من شدة ضعفه ما استطاع، فقالت -رضي الله عنها- أليِّنه لك يارسول الله؟ فأخذته فليَّنته بأسنانها وريقها، فأخذه صلى الله عليه وسلَّم فتسوَّك به، وخالط ريق أمُّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها وأرضاها وقبَّح مَن سبَّها- خالط ريقُها ريقَ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته في الدنيا صلى الله عليه وسلم، فالسواك عبادة، لكن اختلف العلماء: هل الأفضل أن يتسوَّك باليمين أم بالشمال؟ مع الاتفاق على جواز الاثنين، لكن اختلفوا هل يُتسوَّك باليمين أو بالشمال؟، فرأى بعض أهل العلم أنَّه يُتسوَّك باليمين؛ لأنه عبادة، ورأى بعض أهل العلم أنه يُتسوَّك بالشمال؛ لأنه عبادة شُرعت لإماطة الأذى، والأصل في المشروع لإماطة الأذى أن يكون باليسار، وأقرب الأقوال - والله أعلم - ما ذهب إليه بعض المالكية وهو أنه إذا كان في الفم ما يُزال فإن الأفضل أن يَتسوَّك بالشمال، وإذا لم يكن في الفم ما يُزال، بل الفم طيِّب، ولكن يريد الإنسان أن يتسوَّك كما يفعل عند الصلاة فإنه يتسوَّك باليمين، وهذا قول وجيهٌ جدًا من حيث المعنى. أ. هـ.

من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.

للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 24 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،

http://www.4shared.com/file/115280464/768abae3/18_.html"]http://www.4shared.com/file/115280464/768abae3/18_.html

ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[25 - Aug-2009, مساء 08:05]ـ

وقفتُ للتو على كلام للشيخ أبن عثيمين مماثل لما سبق ذكره ..

قال الشيخ العلامة (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -:

((واختلف العلماء هل يُستاك باليمنى أو اليسرى؟

فقال بعضهم: باليُمنى؛ لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، بناءً على قاعدة وهي: " أن اليسرى تقدّم للأذى، واليمنى لما عداه "، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.

وقال آخرون: باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، كالاستنجاء والاستجمار.

وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوّك لتحصيل السنّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء، ثم حضر إلى الصلاة قريبا، فإنه يستاك لتحصيل السنّة.

والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح)) انتهى كلامه.

انظر: كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) المجلد الأول / باب الطهارة / ص 155 - 156.

ـ[ابو ربا]ــــــــ[26 - Aug-2009, صباحاً 06:23]ـ

المسألة فيها ثلاثة أقوال فيما أعلم:

الأول: السنة باليسار وهو المعتمد عند الحنابلة , وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك.

قال السفاريني في شرحه لعمدة الاحكام: يريد اتفاق أئمة المذاهب.

الثاني: السنة باليمين وهو قو للمجد ابن تيمية.

الثالث: التفصيل ان كان لازالة الأذى فباليسار وان كان لغير ذلك فباليمين كأن يستاك قبل الصلاة لأجل السنة لا لأجل ازالة الاذى وهذا قول ابن الهمام من المالكية.

ـ[الطيب صياد]ــــــــ[01 - Sep-2009, مساء 05:20]ـ

السواك سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه و سلم في كثير من الحالات، غير أنه لم يثبت عنه صفة التسوك: هل هو باليمين أم بالشمال؟ و ما دام اختيار اليمين أو الشمال مبنيّا على الظنّ فلا يصح التفضيل به - أي بالظن - في شريعة الإسلام، و عليه فيجوز الأمران بدون ترجيح، و مثال ذلك مسألة التسبيح باليمين، حيث قال ابن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يعقد التسبيح بمينه. فكيف نسبح؟

أجاب شيخنا أبو عبد المعز محمد فركوس القبّيّ - أعزّه الله تعالى - بجواز كل من الطريقتين اللتين تحدث

عنهما الناس و أنه لا تفضيل، ثم قال كلمة رائعة حول هذه المسائل من العبادات و المعاملات التي لم

يحددها الشرع بالضبط بحيث تثبت بأي الفعلين، قال حفظه الله تعالى: '' والذي يتقرر في مثل هذه

المسائل في العبادات التي لم يرد في الشرع نص يوضح الصفة فإنَّ في الأمر سعة بمعنى أنَّ أيَّ صفة يتحقق

معها التسبيح فهي مشروعة، الشأن في ذلك كشأن المسح على الخفين فلم ترد في النصوص الحديثية صفة

تبين كيفية المسح على الخفين أيكون بجزء من أعلى الخف أو في وسطه أو الكل، أو بكلتا يديه في أعلى

الخف وفي عقبه، فلما لم يرد ما يحدد كيفية المسح كان في الأمر سعة.

هذا بخصوص مسائل العبادات، أما في المعاملات إن لم يرد في بيان الصفة أو المقدار أو الكمية أو

الكيف شيء وُكِّل أمره إلى العرف هذا ما بان لنا في أمر هذه المسألة.''اهـ

(( http://www.ferkous.com/rep/Bd64.php))

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير