تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أي هذين الرجلين أحق بالصف الأول؟]

ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[27 - Aug-2009, مساء 07:35]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

هذه حالة كثيرة الوقوع.

تدخل المسجد، فتجد رجلاً جالساً ينتظر الصلاة. عند إقامة الصلاة، تُفتح فرجة في الصف الأول بينك وبين هذا الرجل. فأي الرجلين أولى بها؟ هل هذا من باب "ففي ذلك فليتنافس المتنافسون" ومن باب "منى مناخ من سبق"؟ أو يجب أن تعتبر الآداب، ويقدم الرجل لكونه بكر إلى المسجد؟

وبارك الله فيكم.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Aug-2009, مساء 07:50]ـ

يقول الدكتور: السيد صقر، المدرس بجامعة الأزهر:

هذه المسألة تدخل فيما يسميه العلماء بـ " الإيثار بالقرب "، والإيثار بالقرب معناه أن يقدم المسلم أخاه في أمر من الأمور الدينية التي تقرب إلى الله تعالى، ومن القواعد الفقهية: (لا إيثار في القرب)، وهي قول جماهير العلماء: أنه يكره الإيثار فيها، وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بالجواز وعدم الكراهة.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، قال تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) الحشر:9، قال الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة، ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لأن الغرض بالعبادات: التعظيم والإجلال، فمن آثر به، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه.

واستدل الجمهور بما في الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحداً، فتله (وضعه) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.

قال النووي في شرح مسلم: وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوط النفس دون الطاعات، قالوا: فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول وكذلك نظائره.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإيثار بالقرب، وقد عد ابن القيم - رحمه الله تعالى- في زاد المعاد ذلك غاية الكرم والسخاء والإيثار، فقال رحمه الله تعالى: وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح .. وذكر من الأدلة على ذلك عدة آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منها: أن أبا بكر ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل على أن الرجل يجوز له أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة ... وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه ... وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل (انظر الجزء الثالث من الزاد ص 221 وما بعدها).

ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 11:27]ـ

بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.

أي المذهبين أقوى دليلاً في رأيك؟

والذي يظهر لي أن كلام النووي الذي أوردته يخص الذي يؤثر آخر بمكانه، كالذي يتأخر ليتقدم غيره. فهل الصورة التي أوردتُها مطابقة تمامًا لكلام النووي رحمه الله؟

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير