[مسألة في زكاة عروض التجارة]
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 02:31]ـ
صورة المسألة:
رجل يملك أرضا ويريد بيعها ولكنه لم يعرضها للبيع وينتظر ارتفاع سعرها فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل ضابط الوجوب يتعلق بالعرض للبيع أم بالنية؟
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 02:48]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=184214&postcount=3
وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها، وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة،
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 05:08]ـ
انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182035
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 05:22]ـ
أخي أبو عمر الدوسري ـ حفظك الله ورعاك ـ:
ما ذكرت في سؤالك: رجل يملك أرضا ويريد بيعها ولكنه لم يعرضها للبيع وينتظر ارتفاع سعرها فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل ضابط الوجوب يتعلق بالعرض للبيع أم بالنية؟
فجوابه: ليس فيها زكاة، والوجوب يتعلق بالعرض، لأن النية تتبدل وتتغير، ربما ينوي بيعها في هذه السنة، ثم يطرى على هذه النية التغيير والتبديل، ولهذا سميت هذه الزكاة عروض تجارة أي ما عرض للبيع من أجل الربح والتجارة، فالأرض المعروضة للبيع إذا عرضها صاحبها لغرض التجارة والربح وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة:
لأن الزكاة في عروض التجارة واجبة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:
1 ـ قال تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 19).وهذا عام وعروض التجارة داخلة في هذا العام من الأموال.
2 ـ حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن فقال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم.
فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «في أموالهم»، يدخل في ذلك عروض التجارة لأنها مال.
وهي العروض التي لا تراد لعينها، إنما تراد لقيمتها.
فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً.
3 ـ حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فلو سأل التاجر ماذا تريد بهذه الأموال، لقال: أريد الذهب والفضة.
فالأرض إذا أعدت للتجارة والربح والتكسب ففيها زكاة لأن المراد منها الحصول على المال (الذهب والفضة) فمادامت الأرض معروضة للبيع والتجارة فإنها تزكى كل سنة، أو تخرج الزكاة منها عدد السنين التي مضت عليها عند بيعها وقبض ثمنها.لأن هذا دين لله تعالى له تعلق بالذمة فوجب الوفاء به.
والله أعلم.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[29 - Aug-2009, مساء 02:26]ـ
مشكورين ..
بارك الله فيكم.