تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف امرأة؟]

ـ[متيم الشافعي]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 04:43]ـ

الحديث الاول

عن أنس قال: كانت الوليدة (الفتاة) من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت

الحديث الثاني

قال ابن شهاب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300) أخبرني عروة بن الزبير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561) أن عائشة زوج النبي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25) صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5655#docu) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5655#docu) إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 05:24]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الاخد باليد تعبير مجازي و ليس على حقيقته أي أن الوليدة لا تلمس يده قال الحافظ في الفتح:

قوله: (فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد " فتنطلق به في حاجتها " وله من طريق علي بن زيد عن أنس إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ينزع يده من [ص: 506] يدها حتى تذهب به حيث شاءت ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11098&idto=11099&bk_no=52&ID=3399#docu) وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه، والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله " حيث شاءت " أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر - صلى الله عليه وسلم -اهـ

و الله أعلم

ـ[الطيب صياد]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 06:19]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الاخد باليد تعبير مجازي و ليس على حقيقته أي أن الوليدة لا تلمس يده ...

و الله أعلم

أسألك يا أخي عن اقتناعك الخاص:

هل تظن أن قول أنس:" فلا ينزع يده من يدها " لا يراد به ظاهره؟ أي هو: مجاز؟؟

بل هو تعبير عربي صريح في أنها لا تزال ممسكة بيده الشريفة حتى يقضي لها حاجتها من فتوى و غيرها .. إذ الأصل عند من يقول بالمجاز أنه لا يصرف إليه اللفظ حتى يقوم مانع من حمله على الحقيقة، هذا اتفاق منهم ليس من عندي، فما المانع من حمله على الحقيقة؟

الجواب: أن لمس المرأة الأجنبية حرام؟

يقال: نعم، و لكن هذا خاص بالنبي عليه السلام أو أنه فعل كان له حكم الجواز ثم نسخ، أما قول عائشة فهي على حسب ما رأت، و وقع لغيرها من الصحابة أنه نفى الفعل إطلاقا، و ثبت عن غيره إثباته، فحكى كل ما رأى و الحجة في المثبت على النافي كما هو معلوم،

فيمكن أن يجاب على الحديث الأول، حديث أنس بما يلي:

* أنه فعل مختص بالنبي (ص)

* أنه فعل فعله النبي (ص) ثم نسخ

* أنه خاص بالأمة دون الحرة

* أنه خاص بالحاجة دون غيرها

* أنه يجوز لمس المرأة إطلاقا مع الكراهة

فكل هذا يبعد القول بالمجاز - على بطلان أصله -، ويبقى للمناقش رحابة صدري و رجوعي إلى الحق إن كان عنده.

ـ[جذيل]ــــــــ[01 - Sep-2009, صباحاً 02:10]ـ

الاخ متيم الشافعي وفقك الله ..

الاثر في صحيح البخاري دون قوله (فما ينزع يده من يدها) , وهذه اللفظة رواها احمد من طريق علي بن زيد بن جدعان عن شعبة به. وهي ضعيفة.

اما رواية البخاري فجاءت بلفظ (لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت) , ورواها احمد ايضا بغير طريق ابن جدعان بقريب من هذه اللفظة دون الزيادة السابقة.

وقد افاد العيني والعسقلاني والقسطلاني ان الاخذ باليد يعني الانقياد.

وفقك الله.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير