تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الآداب المرضية في العشرة الزوجية .. لمن ابتغى الراحة الدنيوية والأخروية]

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 04:03]ـ

النكاح وآدابه وما يتعلق به

لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب، مندوب إليه، كثير الفضائل، وفيه فوائد:

منها: الولد، لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك، ليبقى جنس الإنسان.

وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير من به مباهاته.

وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير.

ومن فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. وفيه ترويح النفس، وإيناسها بمخالطة الزوجة.

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل به بشغل الطبخ والكنس، والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته، ولم يتفرغ للعلم والعمل، فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب.

ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربية الأولاد، وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها من يخاف القصور عن القيام بحقها، ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل.

وفي أفراد مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك".

(فصل): في آفات النكاح

وفى النكاح آفات:

أقواها: العجز عن طلب الحلال، فان ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له.

الثانية: القصور عن القيام بحقوق النساء، والصبر على أخلاقهن وأذاهن، وفى ذلك خطر، لأن الرجلَ راعٍ وهو مسئول عن رعيته.

الثالثة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها، فهذه مجامع الآفات، والفوائد، فالحكم على شخص واحد، بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقاً مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد، بأن كان له مال حلال وحسن خلق، وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة، ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل، وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات، فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فانه يلزمه.

(فصل): في طِيب العِشْرَةِ

ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور:

أحدها: الدين، وهو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "عليك بذات الدين"، فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها، وأَزْرَتْ به، وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش.

الثاني: حُسْن الُخُلقِ، فان سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها.

الثالث: حُسْن الخَلْق، وهو مطلوب، إذ به يحصل التحصن، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة، وقد كان أقوام لا ينظرون في الحُسْنِ، ولا يقصدون التمتع، كما روى أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختها، إلا أن هذا يندر، والطباع على ضده.

الرابع: خِفَّة المهر، وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين.

وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء.

وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل.

قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص.

الخامس: البكارة، لأن الشارع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب، فيوجب ذلك الود، فان الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضاً أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره.

السادس: أن تكون ولوداً.

السابع: النسب، وهو أن تكون من بيت دين وصلاح.

الثامن: أن تكون أجنبية.

وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع، فقد جنى عليها وعلى نفسه.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير