تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[إستفسار فقهي في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض]

ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 08:55]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما وجه الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم راه يرتدي ثوبين معصفرين فقال له لا تلبسها إنها من ملابس الكفار وبين الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي لبس جبة روميه ضيقة الكمين وفي الصحيحن جبة شامية وقد استدل بعض العلماء به على جواز لبس ملابس الكفار كابن بطال أفيدونا مأجورين

ـ[ابو بردة]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 09:56]ـ

لا تعارض

فالحديث الأول إنما نهاه من أجل كونه معصفرةً

لا من أجل أنها من نسج الكفار

فيجوز لبس ما نسجه الكافر إذا خلا من المحذور الشرعي

ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 02:53]ـ

بارك الله فيك أخي أبو بردة ولكن يبقى السؤال دائرا في ذهني هو ان النبي قال بلفظ عام إنها من ملابس الكفار فتبادر إلى ذهني أنه كل ملابس ليست من نسج الكفار ولكنها مشابهه لهم كالملابس الإفرنجية التي نرتديها نسأل الله العافية فهى محرمة كما ذهب إلى هذا شيخنا الألباني رحمه الله وأنا أعلم أن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله جوز لبسها إذا كان لايعرف من لبسها هل هو مسيحي أم يهودي أم مجوسي فتكون مما عمت به البلوى بشرط أن لا يكون فيها محذور من ضيق او غير ذلك ثم اطلعت على حديث الجبة الرومية فقلت لعل النبي لبسها لحالة السفر فهى كما تعلم كانت في غزوة تبوك والله تعالى أعلم وأجل وأحكم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير