تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها]

ـ[ابو بندر التميمي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 05:17]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي في الله اريد حكم اسقاط مهر ابنتي او بعض منه دون رضاها ودون علمها هل يجوز!

واذا فعلت ذلك بالرغم عنها هل يعتبر الزواج صحيح وهل أأثم بذلك؟

افيدوني جزاكم الله خيراً

ـ[ابو بندر التميمي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ

للرفع هل من مجيب؟؟

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 12:43]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح 12/ 281: إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس والتسمية صحيحة لمراعاة مصلحة البنت أما مجرد هوى فإن هذا لايجوز إلا برضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا.

ـ[ابو محمد الطويل]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 09:14]ـ

وعلكم السلا رحمة الله وبركاته

اخي الكريم المهر حقّ مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد. ويُفهم من هذا التعريف أنّ الحكم الشرعي في المهر الوجوب ودليله قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}


المهر حق للفتاة فلا يصح بل لا يجوز قطعاً للأب اسقاطه او انقاصه او التصرف به دون رضاها او علمها هذا يعتر اجرام في حقها.
والدليل قوله تعالى {وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}
ولقوله تعالى {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ}

ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 09:46]ـ
أخي الكريم .. محمد الطويل ..
من قال بأن الأب لا يجوز له التصرف بشيء من مهر ابنته؟
والدها، الذي رباها، وأنفق عليها، لا يجوز له ذلك؟

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 10:50]ـ
هذه مسألة مشابهة من فتاوى شيخ الإسلام:

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي، فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق. فقال والدها أنا أبرأتك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء، فأبرأه والدها بغير حضورها، وبغير إذنها: فهل يقع الطلاق أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته، سواء كانت محجورًا عليها أو لم تكن؛ لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه، كما لا يملك إسقاط سائر ديونها. ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لكونه يلي مالها. وروي عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقا؛ لكونه يجبرها على النكاح. وروي عنه: يخالع عن ابنته مطلقا، كما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة، وقد صرح بعض أصحاب الشافعي وجها في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وخطأه بعضهم؛ لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولي؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله، وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج. فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها.
ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه:
منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين، كما ذهب إليه طوائف من السلف. ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن في الخلع معاوضة. وأحمد يقول: له التطليق عليه؛ لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررها، وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير المال.
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير