[مسألتان مشكلتان علي في باب اللعان , فمن يساعدني فيهما؟؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 07:19]ـ
أولا: قال بعض أهل العلم " اللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد " كما في المغني 11/ 123 , 124 ,. 126 , 137 طبعة التركي ثم تجدهم يبون بابا للعمل بالقافة كما في المغني 8/ 371: 377!!
فما فائدة اللعان لنفي الولد إذا كان يمكن إثبات الولد أو نفيه بالقافة؟؟
قد يكون هناك تفصيل أو هناك حالات غائبة عني يزال بها عني ذلك الإشكال , فهل أجد عند أحد حل ذلك الإشكال وبين وجه الجمع بين البابين؟؟
ثانيا: هل الزوج إذا لم يطأ امرأته بعد ان طهرت من حيضها - بناء على أن الحامل لا تحيض - ثم وجدها حاملا قبل أن يطأها هل ذلك الولد لاحق به لامحالة لأنه صاحب الفراش وقد وطئها قبل حيضها؟؟ أم له أن ينفيه عنه؟؟ وإذا كان له نفيه عنه هل يشترط نفيه باللعان مع أنه لم يرها تزني بل علم أنها حامل ولم يكن وطئها؟؟ أم له أن ينفي ذلك الولد عنه من غير لعان؟؟ ومن قال من أهل العلم له نفيه من غير لعان؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[سمير القلم]ــــــــ[29 - Oct-2009, مساء 12:22]ـ
فما فائدة اللعان لنفي الولد إذا كان يمكن إثبات الولد أو نفيه بالقافة؟؟
اللعان يكون لنفي الولد من قبل الزوج وأما القافة فهي تكون بإلحاق الولد بأحد المدعين له عند التنازع عليه، فكلهم يريده ابنا له ولا بينه عند أحد منهم وحاليا يعمل القضاة بتحليل الصبغة الوراثية dna
وأما المسألة الثانية فإن اللعان يكون واجبا على الزوج إذا أتت المرأة بولد ليس منه والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Oct-2009, مساء 02:25]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن هل آية اللعان في القرآن تعرضت لنفي الولد من عدمه أم الواضح أنها تتكلم عن زوج يريد إثبات حالة الزنا من زوجته دون شهود , فهل هي تعرضت بالسلب أو الإيجاب لنفي الولد؟؟
ثم متى يقال يحكم بالقافة ومتى يقال يحكم باللعان؟؟ على أن حديث زمعة المشهور النبي لم يحكم بالقافة!! فلا بد هناك تفصيل وحالات يتبين بها متى تكون القافة سبيلا شرعيا ومتى يكون الفراش سبيلا شرعيا ومتى يكون اللعان - إن صح - سبيلا شرعيا لإثبات الولد من نفيه؟؟
ثم في السؤال الثاني لماذا يجب اللعان على الزوج وهو لم يرها تزني بعد؟؟
أشكرك على مرورك وفي انتظار إيضاح أكثر منك ومن باقي الإخوة الأفاضل
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Oct-2009, مساء 09:38]ـ
المسألة أخي الكريم فارقها بين كونه في بطن أمه أو خارجاً عنه مستهلاً
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 11:25]ـ
لم أفهم أخي الفاضل ماذا تقصد وما علاقته بما أشكل علي؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ولد ناصر]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 06:41]ـ
ثانيا: هل الزوج إذا لم يطأ امرأته بعد ان طهرت من حيضها - بناء على أن الحامل لا تحيض - ثم وجدها حاملا قبل أن يطأها هل ذلك الولد لاحق به لامحالة لأنه صاحب الفراش وقد وطئها قبل حيضها؟؟ أم له أن ينفيه عنه؟؟ وإذا كان له نفيه عنه هل يشترط نفيه باللعان مع أنه لم يرها تزني بل علم أنها حامل ولم يكن وطئها؟؟ أم له أن ينفي ذلك الولد عنه من غير لعان؟؟ ومن قال من أهل العلم له نفيه من غير لعان؟؟
وجزاكم الله خيرا
المسألة الثانية الولد ليس للزوج قطعا وذلك لانه لم يطأ الزوجة في طهرها بعد الحيض (والحيض علامة خلو الرحم من الجنين) وللزوج اللعان لنفي نسب الطفل , لان الزوجة زانية.
(هذا اذا كان الحمل صحيح ولم يكن حمل وهمي)
يتفرع على المسألة مسألة هل يلزم الزوج ذلك؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 10:16]ـ
أوافقك أخي الفاضل أن الولد ليس للزوج في المسئلة الثانية , لكن لماذا يلاعن وهل رآها تزني؟؟
اللعان ثبت لمن رأى زوجته تزني ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم , فلم اللعان أخي الفاضل؟؟
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 01:51]ـ
الولد لا ينتفي إلا باللعان ما لم تتزوج برجل آخر ولكن إذا نفاه عنه فور علمه به ينتفي عنه لأنه قد وجدت حالات كثيرة عند بعض النساء تلد الولد بعد مدة طويلة من طلاقها ويكون كان عالقاً بها مدة طويلة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 02:08]ـ
يشك في زوجته النصرانية فهل له أن يتبرأ مما في بطنها
¥