[نصوص فقهية قديمة في حكم "اختلاط النساء بالرجال"]
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 05:46]ـ
نصوص فقهية قديمة في حكم " اختلاط النساء بالرجال "بهذه العبارة نفسها " اختلاط النساء بالرجال "
قال محمد بن أحمد بن أبي بكر سهل السرخسي الحنفي (ت 486هـ) في " المبسوط": وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ...
وقال يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676 هـ) في " المجموع شرح المهذب" في باب صلاة الجمعة 4/ 484:
قال المصنف رحمه الله (إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت سنة 476هـ): (ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض "؛ ولأنها تختلط بالرجال، وذلك لا يجوز).
الشرح:
لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال، ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام.
وليس هذا فحسب شرط جواز الاختلاط عنده، فقد قال في هذا الكتاب نفسه (8/ 118): من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك، ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعًا من القبائح منها: اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة ...
وقال عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) في كتاب " تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال": ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك. فواعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابًا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين».
هذا يدل على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم - للفقه في الدين والتذكير ونحو ذلك - لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال، وإنما كن يشهدن الصلوات في مؤخر المساجد ليلاً، ثم ينصرفن عاجلاً، وكن يشهدن العيدين مع المسلمين منفردات عن الرجال من ورائهم، «ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رأى أنه لم يسمع النساء، فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء».
وأصل هذا، أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة، كما قال الحسن البصري.
[قال التويجري في الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: "إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة" رواه الخلال].
فلذلك قال له النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال.
وقد روي من حديث أبي هريرة، «أن النساء قلن: يا رسول الله، إنا لا نقدر على أن نجالسك في مجلسك فقد غلبنا عليها الرجال، فواعدنا موعدا نأتيك. قال: موعدكن بيت فلانة. فأتاهن فحدثهن».
وقد أمره الله تعالى أن يبلغ ما أنزل إليه: للرجال والنساء، وأن يعلمه الجميع، كما قال له: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الآية.
وقال: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الآية.
فامتثل ما أمره الله تعالى، ووعدهن مجلسًا خاصًا لهن، في بيت امرأة، ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه - والله أعلم بحقيقة ذلك - ثم وفى بموعده لهن، فأتاهن في يوم موعدهن، فوعظهن وأمرهن ونهاهن ورغبهن ورهبهن ...
ونقل أحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت 974هـ) في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " عن غيره قوله: أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك؛ ففيه من المنكرات؛ كاختلاط الرجال بالنساء، وافتتان العامة باللهو؛ ما لا يحصى؛ فالواجب على الإمام قصرهم عنه.
وقال أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت 1241هـ) في " بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك " (4/ 320): ومن أمثلة (الوصية بمعصية) أيضاً: أن يوصى بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال، والنظر للمحرم، ونحو ذلك من المنكر ...
وقال محمد أمين ابن عابدين الدمشقي (ت 1252هـ) في " حاشية الدر المختار " (6/ 355): مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير؛ أي لما تشتمل عليه من المنكرات، ومن اختلاط النساء بالرجال ...
¥