تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أشكل علي هذان القولان للشيخ الألباني رحمه الله.]

ـ[أمة الستير]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 11:48]ـ

في كتابه:الثمر المستطاب_باب الحيض،وفي معرض كلامه عن حكم وطء الحائض قبل الاغتسال،قال رحمه الله:

"ولا يجوز إتيانها إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (والطهر بانقطاع الحيض) فإذا تطهرن (أي: اغتسلن) فأتوهن من حيث أمركم الله ([البقرة/222] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي (249 - 251) و (نيل المرام) لصديق حسن خان.

وفي آداب الزفاف،قال رحمه الله:

" متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها (1)، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.)

_فهل تراجع الشيخ رحمه الله عن القول في الثمر المستطاب لما ورد في آداب الزفاف أم العكس؟

_و ما الراجح في المسألة بارك الله فيكم.


(1) وهو مذهب ابن حزم، ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها، وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد " قال ابن حزم:
" وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا ".

ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 11:27]ـ
_فهل تراجع الشيخ رحمه الله عن القول في الثمر المستطاب لما ورد في آداب الزفاف أم العكس؟

نعم تماماً كما تفضلت أختي الكريمة فالشيخ الألباني تراجع إلى القول برأي الجمهور وهو الراجح والله أعلم ...

ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[17 - Mar-2010, صباحاً 12:02]ـ
أما قوله سبحانه وتعالى {فلا تقربوهن حتى يطهرن} فقد أتت فيه قرءاتان:
القرءاة الأولى وهى التى قرأ بها:
1.كل القراء إلا حمزة والكسائي قرؤها بالتخفيف
ويرى الأحناف أن معنى {حتى يَطْهُرْنَ} أي حتى ينقطع الدم، لأنه إذا كان سبب الأذى هو الدم فانقطاعه طهور منه، وبناء على ذلك فيجوز للرجل أن يباشر زوجته قبل أن تغتسل متى انقطع دمها لأقصى مدة الحيض، وهو عشرة أيام أخذاً بالقراءة المشهورة {يَطْهُرْنَ} بالتخفيف.
2.حمزة الكسائي {حتى يَطْهُرْنَ} بفتح الطاء والهاء مع التشديد.
ومعناه عند جمهور الفقهاء ولا تجامعوهن حتى يغتسلن، لأن القراءتين معناهما واحد، ولأن الله - تعالى - قد علق الإِتيان على التطهر فقال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} والتطهر هو الاغتسال. فالمرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد الاغتسال.
{الوسيط لسيد طنطاوي بتصرف}

ـ[أمة الستير]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 01:42]ـ
نعم تماماً كما تفضلت أختي الكريمة فالشيخ الألباني تراجع إلى القول برأي الجمهور وهو الراجح والله أعلم ...
شكر الله لكم وبارك فيكم على إجابتكم.
فضلا،هلا أحلتموني على مصدر يثبت تراجعه _رحمه الله _من أجل توثيق المعلومة.
يسر الله أمركم.

ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 06:51]ـ
والظاهر - والله أعلم - أن الشيخ كان يرى أولا مذهب الجمهور-منع الإتيان حتى تغتسل- كما في (الثمر المستطاب) ثم رجع عن ذلك إلى القول بجواز ذلك كما في (آداب الزفاف) ثم رجع إلى قوله االأول - وهو قول الجمهور- كما في (الموسوعة الفقهية الميسرة) للشيخ حسين العوايشة، حيث قال الشيخ حسين:
( ... وأنا أعلم من شيخنا-الألباني- أنه يرى جواز إتيان المرأة قبل الاغتسال بعد الطهر من الحيض أو النفاس، كما في الطبعة الأولى من الطبعة الجديدة من " آداب الزفاف " سنة1409 هـ. ثم سألته: " هل رأيتم غير ذلك؟ "، فقال: " نعم، يطْهرن غير يطّهرن، فلابد من الاغتسال". الموسوعة ج1 ص 281 حاشية.
ملتقى أهل الحديث

ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 02:18]ـ
الثمر المستطاب قديم وطبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله وفيها أراء تراجع عنها الشيخ في الفقه والحديث بينما آداب الزفاف وخصوصاً طبعة المعارف متأخرة فإن صح النقل عن الشيخ كما في الموسوعة الميسرة فيكون الشيخ قال بعدم الجواز ثم صار إلى الجواز ثم رجع إلى عدمه ثلاثة أقوال

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير