[(ابن تيمية): صلاة الجماعة واجبة بالاجماع]
ـ[جذيل]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 11:44]ـ
هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله
تجده في المجموعة الرابعة من جامع المسائل ص 127 وما بعدها
وقد ذكر رحمه الله ان الصحابة لم يكن بينهم نزاع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا شبهة ولا اختلاف على انها من الواجبات ..
بل قال بالنص:
فإن دلائل وجوبها في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهر بين , لا يستريب فيه بعد معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالم منصف ..
ثم ذكر ان من اصر على تركها فإنها ترد شهادته , وأن على القائل بوجوبها أن يُقاتِل تاركَها ويفسِّق المصرين على تركها اذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق كما يقاتل اهل البغي بعد ازالة الشبهة ورفع المظلمة ..
ثم اشار الى قول العلماء في معاقبة المتأول في شرب النبيذ .... الخ
اذن الاجماع منعقد في زمن الصحابة على وجوب الجماعة
اما ما ورد من خلاف في العصور المتأخرة
فإن من بداهة المعلوم ان المتأخر لا ينقض اجماع المتقدم
والله اعلم واجل
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 11:51]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب عنوان الموضوع مخالف للمحتوى
أنت قلت " (ابن تيمية): صلاة الجماعة واجبة بالاجماع ويقاتل تاركها "
بينما في النقل "وأن على القائل بوجوبها أن يُقاتِل تاركَها " اي أن من يعتقد وجوبها ثم يتركها هو الذي يقاتل وليس كما يوهم العنوان.
وجزاكم الله خيرا
ـ[جذيل]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 11:53]ـ
جزيت خيرا وبورك فيك
تم التعديل
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 11:58]ـ
اهلا بك اخي الكريم
اليس ابن تيمية يرى وجوبها .. ؟
اذن هو يرى قتال تاركها
نعم ولكن هل يقول بقتل من يعتقد فرضها على الكفاية أو أنها سنة مؤكدة مثلا؟
ـ[جذيل]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 12:03]ـ
لا .. بل يرى ازالة الشبهة اولا
والقتال بعد الاصرار مع العلم لا مع وجود الشبهة اذا كانوا طائفة ممتنعة
اما مجرد العقاب فقد ذكر قول العلماء في معاقبة شارب النبيذ متأولا
وهذا في الافراد لا في الطوائف الممتنعة
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 12:13]ـ
لا .. بل يرى ازالة الشبهة اولا
والقتال بعد الاصرار مع العلم لا مع وجود الشبهة اذا كانوا طائفة ممتنعة
اما مجرد العقاب فقد ذكر قول العلماء في معاقبة شارب النبيذ متأولا
وهذا في الافراد لا في الطوائف الممتنعة
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على تغيير عنوان الموضوع
أما عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله "وأن على القائل بوجوبها أن يُقاتِل تاركَها ويفسِّق المصرين على تركها اذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق كما يقاتل اهل البغي بعد ازالة الشبهة ورفع المظلمة .. "
أنا الذي فهمته أن كل كلامه هنا على من يعتقد وجوبها ولم يتكلم على قتال من لا يعتقد وجوبها لأنه نقل إختلاف المذاهب الفقهية في المجموع فقال"ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال .... "
ـ[جذيل]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 12:22]ـ
اهلا اخي الحبيب
نعم الخلاف المتأخر معروف
لكن النكتة هنا ان الصحابة مجمعون على وجوبها
وقد ذكرت لك نص كلامه حينما قال:
فإن دلائل وجوبها في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهر بين , لا يستريب فيه بعد معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالم منصف ..
واجماع الصحابة حجة كما تعلم
وقد ذكرت كلامه فيمن تاول .. مما يعني ورود الخلاف متأخرا
ويفهم من كلامه ان هذه الاقوال المتاخرة القائل فيها متاول يحتاج الى ازالة شبهة
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 12:30]ـ
اهلا اخي الحبيب
نعم الخلاف المتأخر معروف
لكن النكتة هنا ان الصحابة مجمعون على وجوبها
وقد ذكرت لك نص كلامه حينما قال:
فإن دلائل وجوبها في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهر بين , لا يستريب فيه بعد معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالم منصف ..
واجماع الصحابة حجة كما تعلم
وقد ذكرت كلامه فيمن تاول .. مما يعني ورود الخلاف متأخرا
ويفهم من كلامه ان هذه الاقوال المتاخرة القائل فيها متاول يحتاج الى ازالة شبهة
صدقت اخي الحبيب وإجماع الصحابة صحيح صريح.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو عبدالله النعيمي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 01:30]ـ
لا يصح إجماع الصحابة على ذلك قال ابن رجب في "شرح البخاري" (5/ 3)
(وقد روي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت مَا يدل عَلَى الرخصة فِي الصلاة منفرداً مَعَ القدرة عَلَى الجماعة.)
وقال ابن حجر في "الفتح " (2 - 420) (وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون.) و أثر عبدالله بن عمرو ظاهر في ذلك. والله أعلم
¥