تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل"، هل هي صحيحة بإطلاق؟]

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 11:18]ـ

ذكرها الفقهاء ورددها ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع. تأملوها جيداً ثم اذكروا ما عن لكم.

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 11:49]ـ

الأمر كما ذكرت أخي الكريم

لكن يشكل على إطلاقه العريا ونحوها فإنها تجوز بشروط مع الجهل بالتساوي لا مع العلم بالتفاضل ...

والله أعلم

ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 02:24]ـ

الحمد لله

الاخوة الكرام

احب ان استفسر عن موضوع المسألة بوركتم جميعا

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 02:26]ـ

دليل القاعدة حديث: أينقص الرطب إذا جف، قالوا: نعم

قال: فلا إذن.

وحديث القلادة

ولم تيبين لي ما يشكل عليها

والعرايا مستثناة من قاعدة ربا الفضل للحاجة كما تعلمون، فلا تؤثر في القاعدة

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 02:41]ـ

ذكرها الفقهاء ورددها ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع. تأملوها جيداً ثم اذكروا ما عن لكم.

لم يبد لي فيها شيء مخالف.

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 03:36]ـ

دليل القاعدة حديث: أينقص الرطب إذا جف، قالوا: نعم

قال: فلا إذن.

وحديث القلادة

ولم تيبين لي ما يشكل عليها

والعرايا مستثناة من قاعدة ربا الفضل للحاجة كما تعلمون، فلا تؤثر في القاعدة

معلوم أن العريا مستثناة للحاجة، والإشكال بارك الله فيكم هو:

أن العريا لا بد فيها من الخرص، وليس إباحتها للحاجة يعني جوازها دون خرص - أي مع العلم بالتفاضل - والله أعلم

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 08:11]ـ

معلوم أن العريا مستثناة للحاجة، والإشكال بارك الله فيكم هو:

أن العريا لا بد فيها من الخرص، وليس إباحتها للحاجة يعني جوازها دون خرص - أي مع العلم بالتفاضل - والله أعلم

لم يظهر لي وجه كلامك - بارك الله فيك -.

والقاعدة (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل) حتى على ما فهمته من كلامك صحيحة؛ فتأمل.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 12:00]ـ

جزاكم الله خيرا. بتجريد العبارة عن سياقها الفقهي وتأمل حقيقة معناها في ذاتها يظهر الخلل. فقولنا (الجهل بالتماثل) كقولنا "عدم العلم بالتماثل" وقولنا (كالعلم بالتفاضل) كقولنا "كالعلم بعدم بالتماثل"، فيكون المعنى = عدم العلم بالتماثل كالعلم بعدم التماثل، وهذا ليس بصحيح على كل حال لمن تأملها حق التأمل إذ أن عدم العلم بالشيء ليس كالعلم بنقيضه، فالأول (الجهل بالتماثل) يحتمل وجود التماثل أما الثاني (العلم بالتفاضل) فهو أخص لأن فيه تعيين ودرء للاحتمال فالعالم بالتفاضل موقن أن التماثل معدوم ولا احتمال لوجود ضده. وشبيه ما قلته هنا ما ذكره ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه: عدم العلم (الجهل) بوجود شيء ليس كالعلم بعدم وجوده.

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 12:11]ـ

بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله

من أطلق هذه العبارة فمراده النظر إلى الحكم

فحكم ما جُهِلَ تماثله من الأجناس الربوية التي يُشترط العلم بتماثلها= كحكم ما عُلِمَ تفاضله

أي: كلاهما ربا محرم

ومن أدلتها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: (أينقص الرطب إذا يبس؟) الحديث.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 01:01]ـ

جزاكم الله خيراً ...

الجهل بالتساوي في هذا الباب يعني احتمال وجود التفاضل، ومع وجدود الاحتمال يُمنع البيع سداً لذريعة الربا، إقامة للمظنة مقام المئنة.

والفرق الذي أشرتم إليه حاصل، لكنه لا أثر له على الحكم، إلا فيما سأشير إليه بعد قليل.

والقاعدة في أصلها صحيحة، وأصلها سد ذريعة الربا، ودليلها عموم أدلة الربا، كالنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها.

لكن عند الحاجة يعفى عن الجهل في اليسير، وقد نقلوا عن الإمام مالك إجازة البيع مع الجهل بالتساوي في المراطلة الكبيرة استحساناً، وهو مصيرٌ إلى القول بأقوى الدليلين، وإيثار ترك ما يقتضيه الدليلُ، على طريق الاستثناءِ والترخص، بمعارضَتِه ما يعارضه في بعض مقتضياته.

و المُرَاطَلَةُ: مُفَاعَلَةٌ، مِنَ الرِّطْل، وهي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرطل: زِنَتُهُ ثنتا عشرة أوقية

والجهل هنا وإن كان مانعاً للبيع بعموم أدلة الربا، إلا أنهم أجازوه بحكم المشقة، " ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدى إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف " كما ذكر الشاطبي في الاعتصام والموافقات، وذكره غيره أيضاً.

هذا ما يظهر لي، وأستغفر الله من زلة القلم

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 02:14]ـ

جزاك الله خيرا، ووفقكم الله،كما ذكرت من جانب فقهي، هو من باب الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته،

كما لقّبه الأصولي يعقوب الباحسين [1]. ومثّل له بما عند الحنفية كما لا يخفاكم في إهدار وصف الربا لأنهم يقولون أن في اشتراط التساوي التام سد لباب البياعات.

======

[1] الاستحسان، ص 116.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير