تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى؟]

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[20 - Oct-2010, صباحاً 10:14]ـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

الإخوة طلاب العلم اعضاء المجلس العلمي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

هذه قضية واقعة ويقع مثلها كثيرا , وهي عندي من المشكلات , فأحببت أن أستأنس بآراءكم حفظكم الله , فماذا ستقولون؟

الدعوى: رجلان صاحبان , يملك أحدهما مزرعة , فطلب من صاحبه - تفضلا وإكراما - أن يأتي بإبله من البرية ويجعلها ترعى في المزرعة لعدم الحاجة اليها في الوقت الحاضر وليكون أسهل على صاحبه من الذهاب الى البر.

صاحب الابل أعجبته المزرعة فطلب من صاحبه أن يبيعها عليه , فتبايعا - على ألف مثلا - ولم يتكاتبا.

فقام المشتري بتحويل نصف المبلغ على ثلاث دفعات خلال عام , وبعد ذلك قدم المشتري الى البائع ورقة فقال هذه الورقة سند بالمبلغ الذي وصلك وطلب منه التوقيع عليها , فوقع عليها ولم يقرأها (من باب الثقة بينهما كما أنه رجل كبير السن ولم يأبه او يفطن لها).

وبعد مرور ستة أشهر أو أكثر أو أقل , ورأى البائع أن صاحبه لم يقم بتحويل أي مبلغ اليه , ذهب اليه وطلب منه بقية المبلغ , فقال لم يبق لك شيء وأنت بعتني بخمسمائة وهذا توقيعك؟؟

يقول المدعي: انه قد خانني واستغل ثقتي وطيبتي وكبر سني فوقعني على مبايعة لا علم لي بها , وأنا اطعن في هذه الورقة ووالله إنني ما قرأتها حين وقعتها ولم أعلم ما بها , وانما اعتمدت على قوله لي: انها سند بما قبضته من المبالغ المحولة لي.

هكذا ادعى المدعي.

فرد المشتري: بل اشتريتها بخمسمائة وهذه ورقة المبايعة وعليها توقيعه وهذه سندات التحويل بالمبلغ كاملا؟

فرد المدعي: لقد كلفتني أكثر من 900 فكيف سأبيعها بخسارة , وهذه اوراق تثبت ما صرفته عليها مما يفوق سعر ما زعمه المشتري , فكيف سأبيعها بخسارة؟

.............................. .............................. .............................. ............

قلت: فهل ستبطل - ايها القاضي - الملك الثابت بهذه الورقة المطعون فيها , سيما مع قوة الاحتمال بما ذكره المدعي لوقوعه كثيرا , ويؤيده كبر سنه , وكذلك قلة قيمتها عن مثيلاتها من المزارع!

ثم لو فرضنا: صحة ما ادعاه المدعي , فهل يسوغ له شرعا أن يجحد أو ينكر توقيعه على تلك الورقة , فيقول ما وقعت عليها بل هو تزوير لتوقيعي؟!

فماذا ستفعل لو كنت قاضيا؟

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 12:07]ـ

الرجل أخطأ في توقيعه على ورقة لا يدري ما فيها، ويتحمل تبعات ما حدث له.

والقاضي إنما يحكم بالأدلة التي بين يديه ولا يعلم الغيب

وموضوع قوة احتمال وقوع الغش في العقد هذه فيها كلام

فربما باع له المزرعة بـ500 فقط وهو يعلم أن ذلك نصف قيمتها برضاً منه ومجاملةًًًًًًً له.

لذلك قال صلى الله عليه وسلم " انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له - فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها.

ـ[منصور مهران]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 05:05]ـ

لستُ قاضيا

ولكني مشتغل بالعربية

ولي على القضية بعض لمحات لِمَن يتولَّى النظر فيها:

أولا: تاريخ التبايع يحدد الثمن بالمثل

ثانيا: أين شهود العقد؟ أو شهود الصفقة؟

ثالثا: هل وثيقة البيع موثقة لدى القاضي أو كاتب العدل؟

رابعا: أما شاع بين عارفي الرجلين ما كان بينهما وهيئة الإبل في مزرعة البائع لافتة للنظر؟

خامسا: هل كانت المبالغ المدفوعة عن طريق المصرف تحمل كنهها في المعاملات المصرفية:

بتحديد قيمة القسط والباقي كذا، أو من أصل كذا.

إجابات هذه التساؤلات مع القرائن الأخرى من قول البائع:

[انه قد خانني واستغل ثقتي وطيبتي وكبر سني فوقعني على مبايعة لا علم لي بها , وأنا اطعن في هذه الورقة ووالله إنني ما قرأتها حين وقعتها ولم أعلم ما بها , وانما اعتمدت على قوله لي: انها سند بما قبضته من المبالغ المحولة لي.]

تُفسِح للقاضي الطريق للتحقيق قبل النطق بالحكم وليست ورقة المشتري معدودة من لحن القول الذي يُسَرِّع القاضيَ بالحكم.

وبالله التوفيق.

ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:47]ـ

اظن انه لا مدخل لك سوى ان يطلب القاضي من المدعى عليه أن يدلي بيمينه

وذلك انك مقر بما تم من البيع

لكن الاشكال في عدم استلامك كامل المبلغ

وهذه على كل حال لا ترجع لك المزرعة

لان ثبوت البيع دعوى

ونفي استلام كامل المبلع دعوى اخرى

فالدعوى الاولى لا تنكرها وهي ثبوت البيع

لكنك تنكر الاخرى

وهذه لا مناص منها سوى البينة او الشهود او اليمين

وكلى الاوليين لا تملكهما وبقي الاخرى - اليمين - وهي للقاضي ..

وهذه تتوقف على ديانة المشتري بما تعرف عنه

وفي مثل هذه القضية يستخدم المغبون فيها اطراف اخرى للاشهاد عليه خفية

او قرائن يحتاجها القاضي كالتسجيل مثلا ..

وهذه تحتاج الى تريث وعدم عجلة في رفع الدعوى

والله اعلم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير