[هل شريعة الله تكليف!]
ـ[أبو بكر المحلي]ــــــــ[25 - Nov-2010, صباحاً 12:18]ـ
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ-رحمه الله-: (وَلِهَذَا لَمْ يَجِئْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ السَّلَفِ إطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ أَنَّهُ تَكْلِيفٌ كَمَا يُطْلِقُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ، وَإِنَّمَا جَاءَ ذِكْرُ التَّكْلِيفِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ، كَقَوْلِهِ: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} {لا تُكَلَّفُ إلا نَفْسَكَ} {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا} أَيْ: وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَمْرِ تَكْلِيفٌ، فَلَا يُكَلَّفُ إلَّا قَدْرَ الْوُسْعِ، لا أَنَّهُ يُسَمِّي جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ تَكْلِيفًا، مَعَ أَنَّ غَالِبَهَا قُرَّةُ الْعُيُونِ وَسُرُورُ الْقُلُوبِ وَلَذَّاتُ الْأَرْوَاحِ وَكَمَالُ النَّعِيمِ، وَذَلِكَ لِإِرَادَةِ وَجْهِ اللَّهِ وَالْإِنَابَةِ إلَيْهِ، وَذِكْرِهِ وَتَوَجُّهِ الْوَجْهِ إلَيْهِ، فَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إلَيْهِ الْقُلُوبُ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ أَبَدًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا})
ـ[أبو مروان]ــــــــ[25 - Nov-2010, صباحاً 12:39]ـ
بارك الله فيك على النقل، لكن كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، كثير من المصطلحات لم ترد عند السلف كالحديث المرسل أو المعنعن أو المبتدأ و الخبر، أو دلالة المفهوم أو المنطوق، هذه اصطلاحات ظهرت في زمن تدوين العلوم وتميزها، لو كان المصطلح يحمل دلالة تخالف النص الشرعي لا يقبل، ولكن لو كان فقط لبيان المفاهيم فلا حرج من ذلك، والتكليف يقصد به ما فيه كلفة ومشقة، ولا نختلف أن هذه المشقة يجد المؤمن حلاوتها ولذتها، فترك الفراش الدافئ والاستيقاظ لصلاة الفجر تكون فيه مشقة يحتسبها المؤمن عند الله تعالى ويجد حلاوتها في نفسه، لكن لا ننكر ما يتحمله المؤمن من كلفة ومشقة في هذا الأمر.
والعلماء يستعملون هذا المصطلح الحكم التكليفي ولا حرج في ذلك.
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو بكر المحلي]ــــــــ[25 - Nov-2010, صباحاً 01:01]ـ
أحسن اللهُ إليك أبا مروان،
هذه اصطلاحات ظهرت في زمن تدوين العلوم وتميزها، لو كان المصطلح يحمل دلالة تخالف النص الشرعي لا يقبل، ولكن لو كان فقط لبيان المفاهيم فلا حرج من ذلك، والتكليف يقصد به ما فيه كلفة ومشقة
قال شيخُ الإسلام: (وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَعِبَادَتَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَإِجْلَالَهُ هُوَ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ وَقُوتُهُ وَصَلَاحُهُ وَقِوَامُهُ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، لَا كَمَا يَقُولُ مَنْ يَعْتَقِدُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَنَحْوِهِمْ أَنَّ عِبَادَتَهُ تَكْلِيفٌ وَمَشَقَّةٌ وَخِلَافُ مَقْصُودِ الْقَلْبِ لِمُجَرَّدِ الِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ أَوْ لِأَجْلِ التَّعْوِيضِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ ... )
إذا تبين هذا عرفنا أنّ هذا المصطلحَ عمله أهل الكلام ليوافق مذهبًا لهم، ولم يعرف عن أحدٍ منَ السَّلَفِ-رحمهم الله-، والله أعلم.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[25 - Nov-2010, صباحاً 01:03]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الجليل
ـ[أبو مروان]ــــــــ[25 - Nov-2010, صباحاً 02:24]ـ
جزاك الله خيرا، استعمل العلماء مصطلح الحكم التكليفي ولم يروا في ذلك حرجا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على نظم الورقات للعمريطي، والشيخ الفوزان في شرحه على الورقات، والجيزاني في معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة.
وهذه المسألة هي شبيهة بتقسيم تعاليم الدين إلى أصول وفروع، لم يرد هذا عند السلف، لكن درج العلماء على هذا التقسيم لتمييز الأحكام فقط، ليس للتقليل من الأحكام المتعلقة بالفروع، وإنما تحدثوا عن مسائل الاجتهاد والتقليد في الأصول أو الفروع وهكذا أقول لتمييز الأحكام وضبط المفاهيم فقط.
وجزاكم الله خيرا على الفائدة
ـ[محمد أبومعاذ البخاري]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 01:35]ـ
أشكرك أخي الفاضل: أبابكر على نقلك ..
* "التكليف" إلزام مافيه مشقة: ولنا مقامان:
الأول: هل العبادات فيها مشقة؟ فالجواب: نعم , ولاشك .. (كالدوام على قيام الليل + صيام داود + الجهاد .. الخ)
الثاني: هل باعتبار وصف "كمال إيمان المؤمن" يصح أن تكون العبادات فيها إلزام ما فيه مشقة؟ فالجواب: لا ..
سددك ربي وألهمني وإياك الرشد ..
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 02:08]ـ
الأخ الكريم/ تعلم قاعدة.
اعلم أن كلام العرب قسمان:
حقيقة ومجاز
والحقيقة ثلاثة أقسام:
حقيقة لغوية، وحقيقة اصطلاحية، وحقيقة شرعية
.......................
فالحقيقة اللغوية: مضانها قواميس اللغة.
والحقيقة الاصطلاحية: هي الحقيقة الشرعية، التي تأخذ اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى جديد يُحد بحد.
والحقيقةالعرفية: ما تعارف عليه جمع يشترك في مقدمات.
......................
فاللفظ لا ينبغي أن يحكم عليه بمعناه اللغوي
وإنما يجب أن يفهم ما آل إليه في الاصطلاح، أو في أعراف الناس.
.......................
وعلماء الفقه والأصول عندما تصف الحكم بالتكليفي: فإنها لا تقصد ما يتبادر من معنى التكليف في اللغة "المشقة".
وإنما تقصد معناه في فن الأصول.
.....................
وقد اعتبر الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات بأنه لا يخلو شرع من شرائع الله من تكليف.
والاطلاع على مباحثه في المسألة فيه فائدة كبيرة لطالب العلم، تجعله يفرق بين منهج الظاهرية وغيرهم.
....................
بورك فيك.
¥