[(اجتماع صلاتي العيد والجمعة .. ) فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله]
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[06 - Oct-2007, صباحاً 07:11]ـ
وسئل رحمه الله
عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
انظر مجموع الفتاوى (24/ 210 - 211)
ـ[الأحمدى عثمان الهوارى]ــــــــ[06 - Oct-2007, صباحاً 10:46]ـ
جزاكم الله خيرا .. أفدتنا بما كنا فى حاجة إليه ..
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 12:58]ـ
ثلاثة أسئلة:
هل جرت عادة المساجد -في بلدك أيها القارئ- بصلاة الظهر في يوم اجتماع الجمعة والعيد؟
فإن لم تكن قد جرت فهل يقال يصلي في البيت أم يجب عليه شهود الجمعة؟
وهل له أن يشهد صلاة الجمعة ويذر الخطبة ثم يتمها ظهراً؟
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[06 - Oct-2007, مساء 11:45]ـ
إذا كانت المساجد تصلي فالأمر واسع من شاء صلى الظهر جماعة ومن شاء صلى الجمعة في الجامع.
إذا لم تكن إلاّ مساجد تصلى فيها الجمعة، فإن لم يكن العيد عذراً في ترك الجماعة فلعل الأقرب وجوب الصلاة في الجامع على من لم يكن له عذر.
وهل له أن يصلي مع الخطيب ظهراً لم يظهر مانع على مذهب من يجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم كشأن صلاة العشاء خلف من يصلي ركعتي التراويح.
لكن هل لهذا مقتض يدفع إليه فلم لا يصل الجمعة جمعة خلف الإمام؟
تأمل ...
ـ[أبو فاطمة مسلم]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 12:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركا
جازاك الله خيرا على الإفادة
ـ[محب العلم و العلماء]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 05:24]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على الفائدة
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 11:47]ـ
للفائدة
ـ[أبو البراء الأنصاري]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 01:49]ـ
الجمعة فرض عين بنص الكتاب والسنة وإجماع الأُمة .. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودِيَ للصَّلاةِ من يومِ الجمعةِ فسعوا إلى ذِكرِ الله ... الآية}. فأوجب السعيَ لها على كل قادرٍ، و لم يخص اللهُ ولا رسولُهُ صلى الله عليه وسلم يوم العيد بحكم خاص والأمر بالسعي متوجه في يوم العيد كتوجهِهِ في سائر الأيام، فقد كانت سنَّتُهُ عليه الصلاة والسلام أنَّه إذا اجتمع يوم جمعة و عيد صلى العيدَ أوَّلاً ثم صلى الجمعة كما هو ثابتٌ عنه، فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن النعمان بن بشير قال {كان رسول الله يقرأ في الجمعة و العيد (بسبِّح اسمَ ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية)، وإذا اجتمع العيد و الجمعة في يومٍ واحد قرأ بهما أيضاً في الصلاتين} و هذا صريحٌ في أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اجتمع عيدٌ و يومُ جمعةٍ صلى صلاتين لا صلاةً واحدة.
إلا أن العلماء اختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا؟
على أربعة أقوال:
القول الأول:
¥