[الاستدلال بحديث (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... على أفضلية التمتع مطلقا؟؟]
ـ[الغامدي1]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 09:54]ـ
فقد وقفت على كلام لشيخ الإسلام حول الاستدلال بحديث (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) وذك في مجموع الفتاوى (26) ص285 وص286
قال رحمه الله تعالى:
((وأما قول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فهذا أيضا يبين انه مع سوق الهدى لم يكن يجعلها عمرة وانه إنما كان يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدى وذلك لأن أصحابه الذين أمرهم بالإحلال وهم الذين لم يسوقوا الهدى كرهوا أن يحلوا في أشهر الحج لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل في وسط الإحرام في أشهر الحج فكان النبي لأجل تطبيب قلوبهم يوافقهم في الفعل فذكر انه لو استقبل من أمره ما استدبر أي لو كنت الساعة مبتدئا الإحرام لم أسق الهدى ولأحرمت بعمرة أحل منها وهذا كله النصوص الثابتة عنه نزاع
وهو يبين أن المختار لمن قدم أشهر الحج احد أمرين إما أن يسوق الهدى أو يتمتع تمتع قارن أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة ويحل منها
ثم الذي ينبغي أن يقال إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين
وأما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أفعل ذلك فهو حكم معلق على شرط والمعلق على شرط عدم عند عدمه فما استقبل من أمره ما استدبر وقد اختار الله تعالى له ما فعل واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر ولا يلزم إذا كان الشئ أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقا
وهذا كقوله لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر فهو لا يدل على أن عمر أفضلهم لو لم يبعث الرسول ولا يدل على انه أفضل مع بعث الرسول بل أبو بكر أفضل منه في هذه الحال ولكن هذا بين أن الموافقة إذا كان في تنويع الأعمال تفرق وتشتت هو أولى من تنويعها وتنويعها اختيار القادر المفضول للأفضل والعاجز عن المفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل ومن لم يقدر على سوقه مع السلامة عن التفرق ومع تفرق يعقبه ائتلاف هو أفضل .............. )))
ـ[خالد العامري]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:24]ـ
وهو يبين أن المختار لمن قدم أشهر الحج احد أمرين إما أن يسوق الهدى أو يتمتع تمتع قارن أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة ويحل منها
لا معنى ل (أو) هنا وهي غلطٌ بلا شك، أقول هذا وأنا لم أراجع المجموع لأنه بعيدٌ الآن (1)، والصحيح _ والله أعلم _:
" وهو يبين أن المختار لمن قدم أشهر الحج احد أمرين إما أن يسوق الهدى (و) يتمتع تمتع قارن أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة ويحل منها ".
وتسمية القارن متمتعاً لغة الصحابة كما بسط النفس في تبيين ذلك ابن القيم في زاد المعاد ونقل فيه كعادته عن شيخه _ رحمهما الله _، فليراجع (2/ 118 - 122).
ــــــــــــــ
(1) ثم راجعت (الشاملة) فإذا العبارة كما نقلها الأخ الغامدي، فلعلها مصدر الغلط، والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:35]ـ
اخي الفاضل الغامدي1وفقك الله
الذي اعرفه
ان افضل الانساك هو القران لمن ساق الهدي وهوفعله عليه السلام
والتمتع لمن لم يسق الهدي كما امربذلك اصحابه اللذين لم يسوقوا الهدي
ثم الافراد
ـ[خالد العامري]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:43]ـ
أخي الكريم الغامدي
بمراجعة ما نقلتَ يتبين أيضاً بأن في إطلاق القول بأن شيخ الإسلام يفضل القران (مطلقاً) غير دقيق، كيف وقد قال _ رحمه الله _:
" ومن لم يقدر على سوقه مع السلامة عن التفرق ومع تفرق يعقبه ائتلاف هو أفضل ".
فالمسألة إذاً فيها تفصيل.
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (2/ 141):
" وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة، إنما ذهب إلى أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان متمتعاً، لأنه رأى الإمام أحمد قد نصَّ على أن التمتعَ أفضلُ مِن القِران، ورأى أن اللَّه سُبحانه لم يكن لِيختارَ لِرسوله إلا الأفضلَ، ورأى الأحاديثَ قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها صريحةٌ فى أنه لم يَحِلَّ، فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم يَحِلَّ منه، ولكن أحمد لم يُرجح التمتع، لكون النبىَّ صلى الله عليه وسلم حجَّ متمتعاً، كيف وهو القائل: لا أشكُّ أن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان قارناً، وإنما اختار التمتع لِكونه آخِرَ الأمرين مِن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم، وهو الَّذى أمر به الصحابة أن يَفسخُوا حَجَّهم إليه، وتأسَّف على فوته.
ولكن نقل عنه المَرْوَزِى، أنه إذا ساق الهَدْىَ، فالقِران أفضل، فمِن أصحابه مَنْ جَعل هذا رواية ثانية، ومِنهم مَن جعل المسألة روايةً واحدةً، وأنه إن ساق الهَدْىَ، فالقِران أفضلُ، وإن لم يَسُقْ فالتمتُّع أفضلُ، وهذه طريقة شيخنا، وهى التى تليق بأصولِ أحمد، والنبىُّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم "اهـ المقصود.
غفر الله لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات.
¥