[هل كان النبي عليه السلام يشرع في القراءة وبلال لم يفرغ من الإقامة؟]
ـ[أبو رزان]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 03:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكل علي جدا ما ذهب إليه الإمام ابن عبد البر في كتابه الإستذكار، من مجموعة موسوعة شروح
الموطأ المجلد الرابع الصفحة 77 حيث قال رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة.
من يتفضل علينا بالبيان نسأل الله عز وجل أن يثيبه. وجزاكم الله خيرا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 08:09]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ابن عبد البر رحمه الله انتزع من حديث: "بلال أنه قال: يا رسول الله! لا تسبقني بآمين" أن: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة).اهـ.
وهذا الفَهم، مُعَارَض بفَهم آخر - وهو الأظهر -
وخلاصته: أن بلال رضي الله عنه كان يُقِيم في موضع آخر يَبعد عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُكبّر تكبيرة الإحرام عقب فراغ بلال من الإقامة، وعند عودة بلال يكون قد فاته موضع "التأمين"، فقال ما قال ..
النصوص:
قال الإمام أحمد -رحمه الله-:
(أحَبّ إليَّ أنْ يُقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: «لا تسبقني بآمين»).اهـ.
قال ابن قدامة يشرح عبارة الإمام أحمد -رحمه الله-:
(يعني: لو كان يُقيم في موضع صلاته، لما خاف أن يسبقه بالتأمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان يكبِّر بعد فراغه من الإقامة).اهـ.
والله أعلم وأحكم.
ـ[صالح العمودي]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 10:16]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باد ذي بد، أحب أن أنبهكم حفظكم الله ورعاكم إلى ثلاثة أمور، أولهما: أن هذا الحديث قد ضعفه جمع من العلماء والمحدثين، كما قال به الدارقطني كما جاء في عون المعبود 2/ 432، والبيهقي كما جاء في طرح التثريب 2/ 438، والإمام النووي في الخلاصة 1/ 382، والضياء المقدسي في السنن والأحكام 2/ 55، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 307، والحافظ ابن رجب في فتح الباري 4/ 489، والمحدث الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم 937، والشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد 6/ 12، والعلة هي أن أبا عثمان لم يدرك بلالا رضي الله عنه، هذا أولا.
والأمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يكبر بعد تكبيرة الاحرام مباشرة، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف، كما جاء عنه بأبي هو وأمي في عدة أحاديث مشهورة.
والأمر الثالث: لم يثبت كما هو مشهور لدى العامة من الناس أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة من الانصار، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو رزان]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 11:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باد ذي بد، أحب أن أنبهكم حفظكم الله ورعاكم إلى ثلاثة أمور، أولهما: أن هذا الحديث قد ضعفه جمع من العلماء والمحدثين، كما قال به الدارقطني كما جاء في عون المعبود 2/ 432، والبيهقي كما جاء في طرح التثريب 2/ 438، والإمام النووي في الخلاصة 1/ 382، والضياء المقدسي في السنن والأحكام 2/ 55، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 307، والحافظ ابن رجب في فتح الباري 4/ 489، والمحدث الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم 937، والشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد 6/ 12، والعلة هي أن أبا عثمان لم يدرك بلالا رضي الله عنه، هذا أولا.
والأمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يكبر بعد تكبيرة الاحرام مباشرة، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف، كما جاء عنه بأبي هو وأمي في عدة أحاديث مشهورة.
والأمر الثالث: لم يثبت كما هو مشهور لدى العامة من الناس أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة من الانصار، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا هو فصل الخطاب، جزاك الله خيرا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Jan-2008, صباحاً 05:41]ـ
أولا: أنا تناولت جزئية خاصة، وهي: موقف ابن عبد البر من فَهم الحديث ..
ثانيا: الحديث مرسل إسناده ثقات .. كما رجحه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم ... وابن حجر، وغيرهما ...
وقول الأخ الفاضل:
( .. لم يكن من هديه أن يكبر بعد تكبيرة الاحرام مباشرة).اهـ.
لعله يريد:
لم يكن من هديه أن يكبر بعد الفراغ من الإقامة مباشرة، والله أعلم.
ثم هذا لا يُعارض المرسل الصحيح .. والجمع بينهما ممكن ..
وقول الأخ الفاضل في ثالثا:
(لم يثبت كما هو مشهور لدى العامة من الناس أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة من الانصار).اهـ.
أقول: ما وجه استدلالك بهذا أخي الفاضل، وهل هذا ينفي "دعوى" أن بلالا رضي الله عنه كان يُقِيم في مكان آخر غير موضع الصلاة؟!
¥