[الأجر على قدر فضل العمل ومنفعته لا على مشقته ... للشيخ: أحمد الزومان.]
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[19 - Jan-2008, صباحاً 02:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذا بحثٌ للشيخ المفضال: أحمد بن عبد الرحمن الزومان ...
الأجر على قدر فضل العمل ومنفعته لا على مشقته:
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين وبعد:
من المسائل التي قد تخفى على البعض مسألة المشقة في العبادة وهل هي مطلوبة شرعاً؟ ومتى يثاب عليها؟ وقد تيسر لي قبل فترة طويلة الاطلاع على بعض ما كتبه أهل العلم في هذه المسألة فكتبت ما يأتي فأحببت أن أعرضه على إخوتي لأستفيد منهم و يستفيدوا مما نقلته من كلام أهل العلم في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن يعرف أنَّ الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أنَّ الأجر على قدر المشقة في كل شيء لا ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته
وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله فأى العملين كان أحسن وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل فانَّ الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنَّما تتفاضل بما يحصل فى القلوب حال العمل ([1]) وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا. ([2])
وهذا ظاهر في النصوص الشرعية فعند التأمل فيها نجد:
1: أنَّ الله قد يرتب أجراً كثيراً على عمل يسير: فعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله (ص) من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه " ([3])
2: أنَّ الله يرتب أجراً أكثر على عمل أقل مشقة: فيفضل العمل الأيسر على الأشق
فعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله (ص) الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " ([4]) وإماطة الأذى عن الطريق أشق من نطق المؤمن بالشهادة. والتمتع أفضل من الإفراد و هو أيسر حيث يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة. وكذلك قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها بل ليس الخلاف في فضيلة القصر إنَّما هل القصر واجب أو مستحب
3: أنَّ الله قد يرتب أجراً واحداً على عملين أحدهما أقل مشقة من الآخر:
فعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ النبي (ص) قال إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " ([5])
وعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال سمعت النبي (ص) يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " ([6])
هل يشرع قصد المشقة في العبادة؟:قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] فالله رفع المشقة عن هذه الأمة وأراد بهم اليسر فكيف يتعبد الله بما لا يريده.
قال الشاطبي: المشقة ليس للمكلف أن يقصدها فى التكليف نظرا إلى عظم أجرها وله أن يقصد العمل الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل أمَّا هذا الثاني فلأنَّه شأن التكليف في العمل كله لأنَّه إنَّما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر وهذا هو قصد الشارع بوضع التكليف به وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة فى التصرفات … فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل فالقصد إلى المشقة باطل فهو إذاٍ من قبيل ما ينهى عنه وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم فطلب الأجر بقصد الدخول فى المشقة قصد مناقض ([7])
¥