تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 02:17]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

" قال: [ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق]. هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر , ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس ولنا أنه عقد معاوضة , لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده " أ. هـ

فما معنى عبارة " العوض المطلق "؟؟

راجعت بعض كتب الحنابلة فلم اجدهم تعرضوا لتلك العبارة وإن كان تعرضوا لأصل المسئلة وهو أن تأخير استلام رأس المال سيؤدي إلى بيع الدين بالدين لكن لم يتعرضوا لتلك العبارة فما المراد بعبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 04:09]ـ

أعانك الله

يظهر لي أنَّ مراده بـ (العوض المطلق) = رأس مال السلم كاملاً

فلا يؤخَّر شيءٌ من رأس مال السلم، وهذا شرط عند الجمهور

وفي قبض بعض العوض وتأخير بعضه خلافٌ

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 05:48]ـ

الذي يظهر لي أن (المطلق) صفة للشرط وليست صفة للعوض.

يعني (الشرط المطلق لتأخير العوض).

ـ[ابن مفلح]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 07:11]ـ

معناه والله أعلم:

أنه لايجوز اشتراط تأخير رأس مال السلم كاملا فكذا لايجوز التفرق قبل قبضه ولو بلا شرط.

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 01:29]ـ

الذي يظهر لي أن (المطلق) صفة للشرط وليست صفة للعوض.

يعني (الشرط المطلق لتأخير العوض).

بارك الله فيكم أبا مالك

إذا قيل بأنَّ المطلق وصفٌ للشرط لا للعوض فكيف يكون المعنى؟

وهل يناسب هذا المعنى سياق الكلام؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 02:11]ـ

معذرة: أنا أخطأت في عبارتي السابقة، أعني أنه صفة لـ (تأخير) فيكون التقدير: (شرط التأخير المطلق للعوض)

الذي أفهمه من كلام ابن قدامة أنه يستدل بقياس الشبه بين السلم والصرف

- فالصرف عقد معاوضة , لا يجوز فيه بإطلاق اشتراط التأخير للعوض.

- والسلم عقد معاوضة لا يجوز فيه بإطلاق اشتراط التأخير للعوض.

ومعنى الإطلاق أنه لا يجوز اشتراط أي تأخير للعوض

فمن هذه الجهة تشابه السلم والصرف، فلما كان الصرف لا يصح فيه التفرق قبل القبض فكذلك السلم.

ولذلك قال في آخر كلامه (ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف) أي أنه لما كان الصرف لا يصح بعد المجلس ويصح في المجلس، فكذلك السلم، فافترق حكم المجلس عن حكم ما بعد المجلس.

والله أعلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 06:55]ـ

بارك الله فيكم

أما كون (المطلق) صفة لـ (تأخير) فمحتمل

وكذا يحتمل كونه صفة لـ (العوض)

والمعنى يناسب الاحتمالين، فلا يجوز في الصرف اشتراط أيِّ تأخير لأيِّ مقدار من العوض

فكذا عقد السلم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 11:39]ـ

بارك الله فيكم جميعا

ولا خلاف أن مقصد ابن قدامة بالعوض المطلق هو رأس مال السلم كاملا إذ هو الذي يريد ان يدلل عليه

لكن أوليس قد يشترط بعض الناس تأخير دفع الثمن - بيع القسط - وهو عقد معاوضة؟؟

إذن ابن قدامة يريد أن يستدل بشيء متفق عليه ألا وهو أنه لا يجوز اشتراط تأخير العوض المطلق في عقد المعاوضة فكذلك لا يجوز اشتراط تأخير قبض رأس مال السلم فينتج بعد ذلك عدم جواز تأخير قبض رأس مال السلم ولو بدون شرط

لكن ما المراد بعقد المعاوضة؟؟ أو ليس بيع القسط عقد معاوضة وفيه تأخير قبض الثمن بالشرط؟؟

وما معنى وصف الإطلاق للعوض إذ الظاهر والله أعلم ان المطلق وصف للعوض؟؟

بارك الله فيكم جميعا

وجزاكم الله خيرا

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 01:13]ـ

كيف تقول:

ولا خلاف أن مقصد ابن قدامة بالعوض المطلق هو رأس مال السلم كاملا إذ هو الذي يريد ان يدلل عليه

بينما قلت سابقاً:

فما معنى عبارة " العوض المطلق "؟؟

راجعت بعض كتب الحنابلة فلم اجدهم تعرضوا لتلك العبارة وإن كان تعرضوا لأصل المسئلة وهو أن تأخير استلام رأس المال سيؤدي إلى بيع الدين بالدين لكن لم يتعرضوا لتلك العبارة فما المراد بعبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة؟؟

مع أنه قد سبق الجواب عن وصف المطلق، كلٌ بما ظهر له

أما استشكالك وصف ابن قدامة عقد السلم بأنه عقد معاوضة وبنائه الحكم على ذلك= فقد أجاب عنه أبو مالك فيما مضى، وبيَّن معنى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله

فابن قدامة لم يصف عقد السلم بأنه عقد معاوضة فقط، بل قال:

(ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق= فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض، كالصرف)

كأنه يريد أن يقول:

هو من عقود المعاوضات التي لا يجوز فيها اشتراط تأخير العوض، كعقد الصرف

وليس من عقود المعاوضات التي يجوز فيها ذلك

ووجه الفرق أنَّ عقد السلم تأخر فيه المثمَن فلم يجز تأخير الثمن، حتى لا يدخل في بيع الدين بالدين

وأما الصرف فأمره ظاهر

فهذان العقدان يغايران عامة العقود من هذا الوجه

ولذا لم أر إشكالاً جديداً وفقك الله

سبق الكلام على وصف الإطلاق، كلٌ بما ظهر له

وسبق الكلام على معنى العبارة، ووصف ابن قدامة العقدَ بأنه عقد معاوضة

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير