تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل الدين إذا حل موعده في حكم المقبوض؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 02:19]ـ

هل الدين إذا حل موعده في حكم المقبوض؟؟ فيدخل في الضمان ويجوز بيعه؟؟

معلوم منع أهل العلم بيع الكالئ بالكالئ على أن معنى الكالئ هو الدين المؤخر لكان بعض أهل العلم اجاز بيع الدين الحال الذي حل موعد سداده فاستدل على أن الدين إذا حل موعده كان في حكم المقبوض فيجوز بيعه!!

هل فعلا هو ذلك وهل يدخل في ضمان صاحبه إذا حل موعده حتى لا يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 02:20]ـ

هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء بين من يعده في حكم المقبوض وبين من لا يعده كذلك.

وفي الحقيقة يلزم التفصيل هنا:

فإن كان الدين الذي حل موعده مضمون الإستيفاء، ومقدور على أخذه في وقته، فهو هنا في حكم المقبوض والحالة هذه.

فإن كان الدين الذي حل موعده لا يضمن استيفاؤه، وغير مقدور على أخذه في وقته، فلا يعد والحالة هذه أنه في حكم المقبوض.

وهذه المسألة تشبه مسألة من اشترى ثمرة دون أصلها فأصابته جائحة من الله، كما أن الثمار على رؤوس الأشجار تجري مجرى الإجارة، لأنها تؤخذ شيئا فشيئا كالمنافع، ثم المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة كانت من ضمان المؤجر، كذلك الثمار لا يقال: المناف قبل مضي المدة غير مقبوضة، بخلاف الثمار فإنها مقبوضة؛ لأنا نقول كلاهما في حكم المقبوض من وجه، ولهذا جاز التصرف في كل منهما على المذهب.

قال الزركشي: ثم لا نسلم أن الثمرة مقبوضة القبض التام، بدليل أنها لو تلفت بعطش كانت من ضمان البائع، فلا ترد صحة التصرف فيها، فإنا نمنعه على رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه عنه ابن شاقلا؛ وقال: إنه قول زيد بن ثابت، وغن سلمناه فالإجارة يجوز التصرف فيها، وإذا تلفت كانت من ضمان المؤجر.

والله تعالى أعلم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير