تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل يجوز بيع الثمرة إذا بدت في الاحمرار أم لا بد من اكتمال الاحمرار؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2008, مساء 07:17]ـ

هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا؟؟

قال ابن حجر في فتح الباري:

" قوله تحمار وتصفار قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر

وقال بن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون

وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة " أ. هـ

فما الراجح في معنى الإزهاء لغة هل يكتفى ببداية التلون إلى الحمرة أو الصفرة أم لا بد من أن يكتمل اللون ويتشبع؟؟

بارك الله فيكم

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 09:09]ـ

الصحيح أخي العزيز والصواب؛ وهو الذي أيدته روايات الحديث _ وأقصد روايات التوضيح لمعنى الزهو _ حيث أتى في بعضها: (تحمار وتصفار) وفي بعضها الآخر: (تحمر وتصفر)، وكلا الروايات صحيحة ثابتة، وما هذا إلا لبيان ان المعنى فيهما واحد، وهو المراد من إيراد العلماء للحديث في كتبهم؛ وهو: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

والله تعالى أعلم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير