[أجيبوني بارك الله فيكم]
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 02:30]ـ
1 - قال لابن دقيق العيد (فرق بين قولنا "من نوى شئا لم يحصل له غيره" و بين قولنا "من لم ينو الشئ لم يحصل له" والحديث محتمل للأمرين)
ولكن هذا الفرق لم يتضح لي فهلا تفضل أحدكم بتبينه بارك الله فيكم؟
2 - فهمت من كلام ابن دقيق العيد في شرحه لحديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ..... الحديث)
أنه يلزم على من عرف الحدَث بأنه: (وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء)
أن يكون التمم عنده مبيح لما تجب له الطهارة وليس رافعا للحدث فهل الأمر كذلك؟
3 - آخيرا
في شرحه لحديث ويل للأعقاب لم يستحن الاستدلال بهذا الحديث على أن مسح الأرجل غير مجزئ قال (لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن لأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك أن هذا موجب للوعيد باتفاق)
والسؤال لماذا قال موجب للوعيد باتفاق مع أن من يرى إجزاء المسح يكفي عنده مسح ظاهر القدم فقط
وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستدلال بالحديث في محله
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[14 - Jun-2008, صباحاً 01:51]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 09:37]ـ
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=3616
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[17 - Jun-2008, مساء 10:59]ـ
?????///
ـ[حمد]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 02:23]ـ
13 - آخيرا
في شرحه لحديث ويل للأعقاب لم يستحن الاستدلال بهذا الحديث على أن مسح الأرجل غير مجزئ قال (لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن لأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك أن هذا موجب للوعيد باتفاق)
والسؤال لماذا قال موجب للوعيد باتفاق مع أن من يرى إجزاء المسح يكفي عنده مسح ظاهر القدم فقط
وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستدلال بالحديث في محله
أخي أبو دجانة، هل أنت متأكّد أنّ كل من يرى المسح: يكفي عنده ظاهر القدم؟
إن كان كذلك فالاستدلال بالحديث في محله كما ذكرتَ
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 06:39]ـ
أخي العزيز أبا دجانة .. وفقه الله تعالى
قول ابن دقيق العيد"من نوى شيئا لم يحصل غيره" نعم مغاير لقولهم"من لم ينو الشيء لم يحصل له"
وإليك الفرق:-
وبالمثال يتضح المقال ..
"من نوى شيئا لم يحصل له غيره" .. هب أن رجلا نوى باغتساله التبرد والنظافة .. فلا ينبني على اغتساله غير ما نواه .. ولهذا لا يعتد باغتساله المذكور في لتطهر من الحدث الأكبر
وقولهم"من لم ينو الشيء لم يحصل له" .. والمعنى قد يحصل له غيره ..
كرجل لم ينو بوضوئه رفع الحدث بل فعله هكذا دون شعور منه بالإلف والعادة
فلا يحصل أثر الوضوء الشرعي .. لكن حصل غيره كالنظافة ونحوها
فهذا هو الفرق الدقيق بين القولين ..
فحمل الحديث على أحد القولين محل اجهاد
الثاني: نعم هذا مراده .. وليس الأمر كما استخلصه ..
فإن كون الحدث وصفا حكميا قائما بالبدن لا يستلزم أنه مبيح ..
بل لا مانع من تعريف الحدث بأنه وصف حكمي يقوم بالبدن بمنزلة الأوصاف الحسية ..
ثم القول بأن التيمم رافع للحدث
ذلك أن رسول الله صح عنه أنه قال"الصعيد الطيب طهور المسلم" وفي رواية"وضوء المسلم" وإن لم يجد الماء عشر سنين
فجعل التيمم وضوءا .. مادام الماء مفقودا .. فهذا نص صريح .. كما ترى .. وعليه لا يلزم القياس أن يقال بأنه مبيح لا رافع
الثالث-لم يستحسن الحافظ بن دقيق العيد الاستدلال على الرافضة بهذا الحديث
وهم يقولون بمسح الرجلين .. فبعض العلماء استدل عليهم بحديث
" رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب"
فلم يستجوده ابن دقيق العيد لأمرين:-
لأن المسح لا يصح لأن حق الرجلين الغسل أي غسلها كلها وليس فقط العقب فالتوعد هنا في ترك العقب لا في المسح الذي هو عمل الشيعة .. فقد يقال إذن: التوعد على عدم مسح العقب .. وهذا لا يبطل قول الشيعة .. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبصرهم يمسحون كالشيعة فقال هذا الحديث
وثم أمر آخر وهو أن المقصود بالمسح في الحديث الغَسل ..
قال ابن الأثير: المسح يأتي بمعنى المسح باليد وبمعنى الغسل
ولما كانت هذه القصة واحدة فألفاظ الحديث الأخرى التي تدل على أنهم غسلوا أرجلهم أصلا على الوضوء المعروف الثابت بالتواتر ومن ذلك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار " رواه مسلم
فحينئذ يكون الاستدلال ضعيفا من هذا الوجه
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 09:41]ـ
كتبتُ "يستجوده" والصواب:يستجدْه .. من الجودة .. أقحمت الواو سهوا
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 06:39]ـ
رفع الله قدركم وأسكنكم الفردوس الأعلى
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 06:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعلنا لو عبرنا عن هذا الكلام بهذه الطريقة يكون أبين:
من نوى شيئا حصل له الشيء ولم يحصل له غيره.
من لم ينو الشيء لم يحصل له الشيء وقد يحصل له غيره.
فهما تقريبا نقيضان.
¥