تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا)]

ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 11:25]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني الكريم

المعاملة: شخص طلب السُلفة المالية من شخص فقبل الآخر بشرط أن يقدّم له خدمة معاونة لتحصيل شيء مباح و إلا فلن يُسلّفه المبلغ مع التنبيه أنّ نوع هاته الخدمة ليس زيادة مبلغ مالي

ما حكم هاته المعاملة مع ذكر أقوال أهل العلم و أدلّتهم؟ و من وقع فيها ما المطلوب فعله؟

الإجابة على السؤال ضرورية و يَترتَب عليها بالنسبة لي معاملة في هاته الأيام

وفقكم الله

ـ[فريد المرادي]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 12:28]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

(في انتظار إجابة المشايخ)

أخي الكريم سراج - وفقك الله -:

المعروف عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ....

والله أعلم ...

ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 01:30]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل فريد

و لكن ما الدليل أنّ المنفعة إذا لم تكن مالية أنّها ربة؟

و بالمناسبة أخي الكريم؛ هل تعرف ما هي فتاوى المشايخ الجزائريين في بنك البركة الجزائري؟ أرجو الفائدة و أجرك على الله

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 04:53]ـ

الأصل أن القرض من عقود التبرعات، وقد أجيز مع أن الأصل أنه عند مبادلة المال بالمال فلا بد من التقابض لكيلا نقع في ربا النسيئة، واستثني من هذا عقد القرض لأنه من باب التبرعات المحضة، فإذا خرج عن قصده وصار معاوضة رجع إلى أصل التحريم.

وفي مسألتنا هذه خرج عن القرض المحض وصار فيه معاوضة فهو أقرضك مبلغا ماليا ولنقل (ألف دينار) على أن ترد له هذا المبلغ مع الخدمة التي ذكرت فيكون ربا لأنه مبادلة مال بمال مع خدمة إضافة إلى أنه صار من ربا النسيئة فاجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة.

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن القرض إذا جر إلى منفعة فهو ربا وقد نقل اتفاقهم على هذا جمع من العلماء منهم: الباجي والقرطبي، وابن المنذر والهيتمي وابن حجر العسقلاني، وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي، وابن حزم،والشوكاني.

وفيه حديث مرفوع في هذا الباب ولكنه ضعيف وقد رواه الحارث بن أسامة في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (3/ 34) وذكر أن في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك، وكذلك وصف الحافظ الحديث في البلوغ بأنه ساقط (سبل السلام (5/ 133)، وذكر الحافظ في البلوغ أن له شاهدا ضعيفا عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة (5/ 350)، وأخرجه البخاري موقوفا على عبدالله بن سلام في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام (3814) وقد جاء موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس كما رواه عنهم البيهقي في الكبرى (5/ 350،349)

فالقاعدة مجمع على تحريمها، والحديث المرفوع ضعيف، والصحيح وقفه على عدد من الصحابة.

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 05:04]ـ

فائدة في قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا):

المراد بهذه القاعدة: (كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة). [ينظر: الحاوي الكبير للماوردي5/ 256)،عقد الجواهر الثمينة لابن شاس المالكي2/ 566]

وعلى هذا فالمنفعة التي سيجنيها المقرض في العادة- من شكر المقترض له ومن ضمان حقه ولو تلف مال القرض- لا تعتبر منفعة محرمة لأنها منفعة في حكم العادة حصولها يقول ابن حزم رحمه الله: (ليس في العالم سلف (أي قرض) إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أم لم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة، فعلى قولهم (أي أن كل سلف جر منفعة فهو ربا) يكون كل سلف حراما، وفي هذا ما فيه) (المحلى8/ 87)

وكذلك المنفعة التي لا تكون متمحضة للمقرض بل يشترك فيها الطرفان فليست محرمة على الصحيح، قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ترجيحه لجواز السفتجة: (والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة) (المغني4/ 360) ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال على جوازها: (لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم) (مجموع الفتاوى29/ 531)) ويقول ابن القيم رحمه الله: (والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة) (تهذيب السنن5/ 153،152).

[تنبيه] المراد بالسفتجة التي وردت في كلام ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمهما الله: ((معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر) ينظر العناية شرح الهداية (7/ 250)،تبيين الحقائق (4/ 175).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير