[الزواج بنية الطلاق]
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 03:18]ـ
المذهب أي الحنابلة: أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه. والقصد معتبر في العقود قال الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار: ... ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد الدوام والاستمرار وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يمكر بها بعد انتهاء غرضه غشا" وخدعا" فهو توصل بهذه النية إلى ماحرم الله وهو الغش والخديعة وظلم المرأة وأوليائها .... ولأن هذا النكاح مخالف لمقاصد النكاح كالدوام والاستمرار والسكنى والنسل وغير ذلك ولأن الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة والضرر على الإسلام ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته.
وعند الأئمة الثلاثة: إباحته لأن الحسن بن على رضى الله عنه كان كثير الطلاق ونوقش: حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا على جوازه: بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو اعتقت كان الأمر بيدها ونوقش: بأنها صورة نادرة وأيضا":بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ونوقش: كما تقدم في الدليل قبله وعلى هذا فالأقرب تحريمه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأحد قولي شيخ الإسلام فأنه أجازه في قول وحرمه في قول.
ـ[المديني]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 05:39]ـ
جزاك الله خيرا ... ليت اصحاب زواج المسفار يستمعوا لك
ـ[أسماء]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 08:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا النقل و جزاك الله عنا كل خير
هل هذا ينطبق أيضا على من يريد الزواج بنية إستخراج وثائق رسمية لإستقراره في البلاد الأجنبية بدون مشاكل ثم يطلق و يدفع مال مقابل هذا العمل .. ؟؟
أرجوا الافادة أكثر ... و النصيحة للاخوة المهاجرين
جزاكم الله كل خير
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[24 - Jul-2008, مساء 02:05]ـ
للإفادة أكثر
كلام للشيخ أحمد نجيب
الحمد لله على نعمائة، و الصلاة و السلام على نبيه محمدٍ و آله، و بعد ..
فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، دون إشعار الزوجة بذلك، و لا الاتفاق معها عليه، عقد شرعي صحيح، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم.
و قد يستغرب البعض قولنا: إن العقد صحيح، مع قولنا: إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة.
و بيان ذلك: أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه، و هي:
أولاً: الإيجاب و القبول من الطرفين، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط، و مهر مسمى.
ثانياً: موافقة ولي الزوجة، و هو شرط عند جمهور العلماء.
ثالثاً: تسمية (تحديد مقدار) المهر المدفوع للزوجة، أو الثابت لها في ذمة الزوج.
رابعاً: إعلان الزواج و إشهاره، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد.
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك، بل يظل العقد صحيحاً، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف.
و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً، و من أهمها:
• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً.
• إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة، و زوجته ما دامت في عصمته، أو عدَّةِ طلاقها منه.
• لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها.
و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً.
¥