[جمهور العلماء يرون أنه ... ولكني لا أرى ذلك]
ـ[أبوهناء]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 12:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،،،،،،
للأسف سمعت البارحة شيخا يقول: رغم أن جمهور العلماء يرون بقتل المرتد،، فإني لا أري ذلك
فقد قال ابراهيم النخعي: (المرتد يستتاب ... أبدا)
أرجوا من فطاحلة المنتدى أتحافي بالقول السديد في هذا (القول) مع تجاهل قائله فالذي يهمني بالقدر الأكبر هو جواز أن يخالف عالم معاصر قولا صدر عن جمهور العلماء مثل حكم الردة .. أنتظر ردكم بفارغ الصبر .......
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 12:50]ـ
/// مخالفة الجمهور جائزة لكن ينبغي لمن كان اهلا لهذه المخالفة أن يتريث ويجتهد غاية الاجتهاد في البحث والتدقيق
قال الذهبي معلقا على كلام لابن راهوية:
قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.
قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.
والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.
فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،
وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها
/// أما تبني الأقوال الغريبة والشاذة فلا يجوز سواء قلنا خالف الإجماع أم لا لأن السلف كانوا يحذرون من الغرائب
فإذا كان هذا القول شاذا غريبا لم يجز القول به خالف الجمهور أم لا خالف الإجماع أم لا
/// ينظر في صحة هذا القول عن إبراهيم فهو عند عبد الرزاق في المصنف متصل وعند البيهقي في الكبري منقطع فليحرر
/// لو صح فإن معناه أنه يستتاب كلما رجع لا أنه لا يقتل أبدا كما فهم من رواية البيهقي وانظر عون المعبود
وعلى التنزل فقد قال ابن قدامة _وغيره_ في المغني:
"وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا وهو مخالف للسنة والاجماع"
/// وعلى التزل يكون هذا القول من الغرائب فلا يصح الذهاب إليه
ـ[حمد]ــــــــ[29 - Jun-2008, مساء 02:25]ـ
قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).
رواه البخاري
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[24 - Oct-2008, صباحاً 12:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،،،،،، للأسف سمعت البارحة شيخا يقول: رغم أن جمهور العلماء يرون بقتل المرتد،، فإني لا أري ذلك فقد قال ابراهيم النخعي: (المرتد يستتاب ... أبدا) أرجوا من فطاحلة المنتدى أتحافي بالقول السديد في هذا (القول) مع تجاهل قائله فالذي يهمني بالقدر الأكبر هو جواز أن يخالف عالم معاصر قولا صدر عن جمهور العلماء مثل حكم الردة .. أنتظر ردكم بفارغ الصبر .......
السلام عليكم قول إبراهيم النخعي إنما يراد به استتابة المرتد الذي تعددت رددته لأن من أهل العلم من يول أنه لا يستتاب لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا}، وبذلك فسر الحنفية الاستتابة أبدا، وقد ورددت رواية لهذا الأثر عند البيهقي بالتصريح بذلك، ففي السنن الكبرى للبيهقي- (ج 8 / ص 197): قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي أَنَّهُ قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ. ولقد عزوا هذا القول إلى الثوري أيضا ولا يصح حيث إن قول الثوري أُخذ من تعقيبه على قول النخعي، فقال: وبهذا نأخذ.
فعلم أنه إنما أراد الأخذ بقول النخعي السالف على ما حققناه، كما أنه ورد عن النخعي نفسه بإسناد أقوى أنه يقول بقتل المرتد، بل ويتشدد فيقول بقتل المرتدة أيضا
فالمسألة إجماعية، ولا يوجد فيها مخالف
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[24 - Oct-2008, صباحاً 12:51]ـ
ما شاء الله ... أحسنت وأفدت يا شيخ أشرف
وما ذكرته قليل العبارة لكن لعله النهاية في المسألة وإيضاح لسبب اللبس
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 10:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،،،،،،
أرجوا من فطاحلة المنتدى إتحافي بالقول السديد في هذا (القول) ......
ليت الفطاحل يتحفونا ببسط هذا الموضوع بدلا من أن يتدخل فيه منهم أمثالي
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 01:14]ـ
قد مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، على أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن رجع مسلما وإلا قتل.
قال محمد بن الحسن رحمه الله لما سئل: أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟
قال: (يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام).
قلت: فهل بلغك في هذا أثر.
قال: (نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا، وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا، وهذا الحكم والسنة).
ورحم الله الإمام البيهقي لما قال بعد روايته لكلام إبراهيم المنسوب إليه: (وليس بشيء).
ما أجرأ بعض المتعلمة.
¥