تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[نازلة تحتاج إلى رد سريع]

ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 05:54]ـ

وقع أحد الأخوة في مأزق حرج مع زوجته ويريد من الأخوة حلا شرعيا مؤصلا

القضية باختصارأن هذا الأخ متزوج منذفترة وله من زوجته عدة أولادإلا أنه قبل أيام كان في زيارة لصديق له ليهنئه بمولودة فلما هنئه بها قال زوجتكها قال موافق ودفع له مهرولماعلمت زوجته بذلك أحتالت على المولودة حتى أرضعتها ثم أخبرته بذلك فهو يسأل هل حرمتا عليه معا أم الطفلة فقط أو زوجته دون الطفلة وأصبح في حيرة من أمره لا يستطيع مقاربة أهله هكذا ورد إلي السؤال لم أزد فيه لاقليل ولاكثير

فالرجاء من الأخوة سرعة الرد الأن الأخ يعيش في وضعية شديد بل أخبرني أنه لايكادينام من شدة الهم الذي أصابه ونرجوا مشاركة المشايخ والمشرفين وكل من قرأ عن هذه المسألة ولكم تقديري وتحياتي

ملاحظة: فزوجته أصبح أما لزوجته الأخرى

ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 06:09]ـ

هذا تلخيص وافٍ لمذاهب العلماء في المسألة من الموسوعة الفقهية الكويتية مادة رضاع الفقرة 27:

الرضاع الطارئ على النكاح:

27 - الرضاع المحرم الطارئ على النكاح يقطعه كما يمنع ابتداءه ; لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن وبين طارئ عليه , ثم قد يقتضي الرضاع الطارئ على النكاح مع القطع حرمة مؤبدة , وقد لا يقتضي ذلك.

فإذا كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرم عليه بنتها (كأمه من النسب , أو الرضاع , أو جدته , أو بنته , أو حفيدته , أو زوجة أبيه , أو زوجة ابنه , أو زوجة أخيه بلبانهم) رضاعا محرما انفسخ النكاح , وحرمت عليه حرمة مؤبدة ; لأنها صارت أخته , أو عمته , أو خالته , أو حفيدته , أو بنت ابنه , أو ابنة أخيه. أما إن كان اللبن من غير الأب , والابن , والأخ فلا يؤثر ; لأن غايته أن تكون ربيبة لهم وليست بحرام عليهم.

وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح الكبيرة المرضعة في الحال , وحرمت عليه مؤبدا باتفاق الفقهاء ; لأنها صارت أم زوجته , والأم تحرم بنكاح البنت لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} ولم يشترط الدخول بها , أما الصغيرة فإن أرضعتها بلبن الزوج أو دخل بالمرضعة انفسخ النكاح , وحرمت عليه مؤبدا ; لأنها صارت بنته بالرضاع , أو ربيبة دخل بأمها. أما إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل بالمرضعة , فلم تحرم عليه مؤبدا , وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ; لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. والله يقول: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وانفسخ النكاح عند جمهور الفقهاء ; لأن اجتماع الأم والبنت في نكاح ممتنع. وفي هذا الموضوع تفريعات تنظر في الكتب المطولة في باب الرضاع.

ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 07:52]ـ

الأخ الفاضل عبدالله جزيت خيرا على هذا النقل ولكن ياحبذا لوتم نقل كلام أهل العلم بالتفصيل مع ذكر مذا هبهم وأدلتهم وتعليلاتهم والراجح في المسألة

علما أن صاحب الواقعة موجود معي ولك تقديري وأجدد الدعوة للأخوة للمشاركة في أسرع وقت

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 08:06]ـ

لقد أوقعا نفسيهما في معضلة، لا مخرج لهما منها فعلى قول جماهير أهل العلم، فقد حرمتا عليه، الصغيرة بنته، والكبيرة أم زوجه من الرضاع وكلاهما محرم على التأبيد عند الجماهير بل حكاه غير واحد إجماعاً، وعلى هذا مشى المشايخ الباحثون في الموسوعة الكويتية المنقول منها أعلاه، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم.

ولشيخ الإسلام قول في المسألة مبني على مذهبه في تحريم المصاهرة بالرضاع فهو لا يراها محرمة، وقد ذكر بعض مشايخنا أن بعض أهل العلم قال: هذا مما لم يسبق إليه الشيخ رحمه الله.

ولا أعرف أحداً يفتي بقول شيخ الإسلام في المسألة بعد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

ومشايخنا الذين يعتبرون قول شيخ الإسلام يعتبرونه في الاحتياط فيمنعون البنت والأم من الكشف له وإجراء أحكام المحرمية احتياطاً لقول الشيخ، ويحرمونها عليه احتياطاً لقول الجمهور المنقول الإجماع عليه.

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 08:19]ـ

أبو القعقاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأبد أن تنظر هل بلغ الرضاع خمس رضاعات وماهي صفته بعدها ننظر

ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 10:50]ـ

صاحب القضية يقول أن زوجته قالت أنها ربما أرضعتها أكثر من خمس رضعات ولكن على فرض أن الرضعات الخمس لم تكتمل فهل ذلك يغير في الحكم أرجوا التفصيل وأنا ومعي صاحب القضية لازلنا نبحث ولكم تقديري

ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 11:28]ـ

قبل أيام كان في زيارة لصديق له ليهنئه بمولودة فلما هنئه بها قال زوجتكها قال موافق ودفع له مهر

عندما حدث هذا هل كانا ينويان العقد فعلا أم كانا مازحين؟

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 11:34]ـ

نعم لابد من خمس رضعات على الصحيح ولا بد أيضا من أن تكون هذه الرضعات كالوجبات فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة كما تقول هذه أكلة هذا غداء هذا عشاء وما أشبه ذلك فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك بل مجموع اللقم وكذلك الغداء وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع التي تنفصل عن الأخرى وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير