[هل يعتد بخلاف الظاهرية؟]
ـ[علي ونيس]ــــــــ[15 - Jul-2008, صباحاً 10:21]ـ
مسألة: هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال ذكرها الزركشي في البحر المحيط (6/ 424) وملخصها:
الأول:
ـ ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر, والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (ت 316 هـ) , ونسبه إلى الجمهور: أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية.
نقل هذا القول عن أبي إسحاق: ابن الصلاح في فتاويه (2/ 750)، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 182، 183)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (13/ 104)، وابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين (1\ 172)، والزركشي في البحر المحيط (6/ 424)، وابن السبكي في الطبقات الكبرى (2/ 289)، والصفدي في الوافي بالوفيات (13/ 297)
ـ وتابع هذا القول إمام الحرمين (ت 478 هـ) كما في البرهان، 2\ 819 - في مبحث مسالك العلة -، وانظر: فيض القدير للمناوي 6\ 226.
قال إمام الحرمين الجويني: " المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا; لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد, ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وقال في كتاب اللعان: إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل الشافعي - رحمه الله تعالى - الإجماع على خلافه. قال: وعندي أن الشافعي لو عاصر داود لما عده من العلماء" انتهى.
وقد اعترض ابن الرفعة على إطلاق إمام الحرمين بأن القاضي الحسين نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في الكتابة: لا أمتنع من كتابة العبد عند جمع القوة والأمانة, وإنما أستحب الخروج من الخلاف, فإن داود أوجب كتابة من جمع بين القوة والأمانة, وداود من أهل الظاهر, وقد أقام الشافعي لخلافه وزنا, واستحب كتابة من ذكره لأجل خلافه. ا هـ.
وهذا وهم عجيب من ابن الرفعة; لأن داود إنما ولد قبل وفاة الشافعي بسنتين; لأنه ولد سنة اثنتين ومئتين, ولا يمكن أن يقال: اعتبر الشافعي خلافه, فغلط ابن الرفعة لأجل فهمه أن هذه الجملة من كلام الشافعي, وليس كذلك وإنما استحب هو, بفتح الحاء, وهو من كلام القاضي الحسين والمستحب هو القاضي الحسين, لكنه علله بتعليل غير صحيح لما ذكرناه. نعم, أوجبها قبل غير داود, فالمراد الخلاف الذي عليه داود لا خصوص داود.
على أنه قد قيل: إن كلام القاضي الحسين مستقيم, والجملة من قول الشافعي, وليس المراد صاحب الظاهر, بل المراد به داود بن عبد الرحمن العطار شيخ الشافعي بمكة, الذي قال فيه الشافعي: ما رأيت أورع منه, ولعله الذي نقل عنه الشافعي وجوب العقيقة, فإن الشافعي قال كما حكاه عنه الإمام في " النهاية ": في باب العقيقة أفرط في العقيقة رجلان, رجل قال بوجوبها, وهو داود, ورجل قال ببدعتها وهو أبو حنيفة, وكلام القاضي الحسين في التعليق لا يقتضي أن يكون هو داود الظاهري; لأنه نقل عن الشافعي أنه قال: أستحب كتابة من جمع بين القوة والأمانة للخروج من الخلاف, فإن داود يوجب كتابة من جمع بين القوة والأمانة, ولم يقل داود الظاهري كما نقله ابن الرفعة.
ـ والغزالي (ت 505 هـ) كما في البحر المحيط (6/ 424)، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 2\ 242., قالوا; لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد, وإنما هو متمسك بالظواهر, فهو كالعامي الذي لا معرفة له,
ـ وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هريرة (ت 345 هـ) وطائفة من أقرانه نقله عنه ابن الصلاح في فتاويه (1/ 207)، والنووي في تهذيب الأسماء (1/ 183)، والذهبي في (السير (13\ 104).
ـ وبه قال النووي (ت 676 هـ) حيث جزم بعدم الاعتداد بقولهم.
قال في باب السواك في شرح مسلم (3/ 142): " إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون الأكثرون " انتهى. وانظر المجموع (9/ 291).
ونقله عنه السيوطي في (تدريب الراوي 2\ 192)، وذكر ابن كثير في حوادث (سنة 763 هـ) رؤيا رآها للنووي سأله فيها عن عدم إدخاله شيئا من مصنفات ابن حزم في (شرح المهذب) له. راجع (البداية والنهاية 18\ 350).
ـ ورجح هذا القول صلاح الدين الصفدي (ت 826 هـ) الوافي بالوفيات، للصفدي (13/ 297، 298).
ـ وولي الله العراقي (ت 826 هـ) كما في طرح التثريب شرح التقريب، 2\ 37.
¥