[ماحكم امرأة خانت زوجها عن طريق الهاتف؟]
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 02:08]ـ
س- ما حكم امرأة خانت زوجها عن طريق الهاتف, بالكلام مع رجل اجنبي!! واعترفت بذلك ,
واعترفت كذلك بحصول عدة مقابلات معه ولكن لم يحدث اي شيء!!
وهل يحق للزوج ان يسقط النفقة عنها وعن عيالها وان يسترجع المهر منها؟
ارجو من الاخوة المشاركة في هذا الموضوع.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 04:36]ـ
الله المستعان اسأل الله يهديها ويصلحها
أما المهر فلا سبيل إلى إرجاعه لأنه قد استمتع بها سنين مضت، وأما الأبناء فعليه كفالتهم فهم فرعه، وأما نفقة الزوجة فهي لازمة له ما دامت ليست بناشز، ويستمتع بها استمتاع الأزواج. ذكرت هذا للمدارسة. نفع الله بكم
ـ[أم معاذة]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 11:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهل يجوز لرجل أن يمسك زوجة كهذه؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 11:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهل يجوز لرجل أن يمسك زوجة كهذه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما من ناحية الحكم الشرعي فنعم، لحديث: ((زوجتي لا ترد يد لامس)).
وأما مراعاة الورع والديانة فعلى المسلم صاحب الدين أن يفارق مثل هذه المرأة، إذا لم يأنس فيها رغبة في التوبة، وأما من قارفت من هذه الذنوب شيئًا ثم تابت وتأكد الزوج من توبتها فيستحب له إمساكها وإعانتها على الاستمرار في التوبة، وإن طلقها بعد التوبة فيجوز له ذلك.
والمرأة المذكورة في السؤال فكما هو واضح أنها خانت زوجها بما هو دون الزنا وذلك بالحديث والمواعدة واللقاء ولا شك أن كل ذلك لا يجوز وأنه محرم، تستحق عليه التعزير.
وأكثر الرجال لا تطيب نفسه بمصاحبة مثل هذه المرأة، لكن من ابتلي بشيء من هذا - نسأل الله العافية لنا ولنسائنا وجميع المسلمين - وظن أن أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بالضوابط الشرعية، وهجرها وضربها إن لزم الأمر أدعى لتوبتها ورجوعها عن هذه المعصية فإن ذلك يكون أنفع إن شاء الله، خصوصًا مع وجود الأولاد والتعلق القلبي ونحوه. والله أعلم
ـ[الأنصاري المديني]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 11:38]ـ
نعم القول قولكم يا شيخ علي
جزاكم الله خيرا
ـ[أم معاذة]ــــــــ[22 - Dec-2008, مساء 11:50]ـ
بارك الله فيكم
فهل يجوز للرجل أن يمسك زوجة خانته بالزنا؟
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 12:06]ـ
بارك الله فيكم
فهل يجوز للرجل أن يمسك زوجة خانته بالزنا؟
اجيب شرعا وطبعا
شرعا التوبة تجب ماقبلها ويطبق عليها كل ماقاله اخونا على فى مادون الزنا
اما طبعا
هذا يختلف من انسان لآخر هناك من يستر ويعفوا ويساعدها على الصلاح
وهناك من لايطيق ان يسمع اسمها وحتى لو صارت من الاولياء ولسان حاله يقول
توبتها فيما بينها وبين الله هذا شىء يخصها هى اما معاودة العشرة فالمستحيل نفسه
حفظ الله نساءنا اجمعين
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 12:33]ـ
بارك الله فيكم
فهل يجوز للرجل أن يمسك زوجة خانته بالزنا؟
أشد من ذلك أن يقال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يعلم أنها زانية؟
والجواب / لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة زانية وهو يعلم عنها هذا، والظاهر أنه إن فعل فنكاحه صحيح وعليه الإثم.
وأما إن تابت فالقول في ذلك ما أسلفت ذكره أنه إن قصد بذلك إعانتها على التوبة والطاعة فهو مأجور.
وأما من يمسك زوجته وهو يعلم أنها زانية فله حالان: الأول: أن يكون راضيًا فعلها فهذا لا خلاف في إثمه وعدم جواز ذلك له.
الثاني: أنه لم يرضه لكن غُلب على حبها وتعلق بها قلبه أو منعه من طلاقها مانع مع كراهيته لما صنعت، فهذا - فيما أرى - يتوقف حكمه على المانع الذي منعه من طلاقها فإن كان معتبرًا شرعًا فلا إثم عليه.
لكن في الحالتين الزواج صحيح ولا ينفسخ عقد النكاح بوقوع أحد الزوجين في الزنا. والله أعلم.
ـ[القاموس]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 12:41]ـ
تنبيه [/ B] : حديث: (إن زوجتي لا ترد يد لا مس) حديث معلول أعله كبار الأئمة النقاد كالنسائي وغيره، وضعفه الإمام أحمد، بل نقل العراقي عنه أنه قال: منكر! ونقل تضعيفه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Dec-2008, صباحاً 12:47]ـ
قال الامام ابن قدامة رحمه الله في المغني مانصه (
((وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين أحدهما انقضاء عدتها , فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه
وبهذا قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة
وفي الأخرى قال: يحل نكاحها ويصح وهو مذهب الشافعي لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح , كما لو لم تحمل
ثم رجح رحمه الله القول الاول بعدم الجواز فقال
ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره)) يعني وطء الحوامل
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا توطأ حامل حتى تضع)) صحيح , وهو عام
وروي عن سعيد بن المسيب ((أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى , فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة)) رواه سعيد ((ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة مجحا على باب فسطاط , فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ قالوا: نعم قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟)) أخرجه مسلم
ولأنها حامل من غيره فحرم عليه نكاحها , كسائر الحوامل
وإذا ثبت هذا لزمتها العدة وحرم عليها النكاح فيها لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملا ,
فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهة))
¥