[للمناقشة حكم العطور الكحولية؟]
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 07:22]ـ
ما حكم استعمال العطور التي تحوي نسب معتبرة من المواد الكحولية؟
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:10]ـ
لعلنا نحدد أكثر أخي الكريم
هناك عطورات تحتوي على مواد سامة كالميثانول التي تتسبب في أمراض خطيرة إن شربها الإنسان, و هناك عطورات تحتوي على مواد مسكرة.
فالأول و الله أعلم لا يجوز استعماله إلا أن ثبت الضرر بوضعه على البشرة وهو لا يدخل في حكم الخمر لأنه من المواد السامة القاتلة و بالطبع لا يجوز شربه.
أما الثاني فالمسألة بالطبع اختلف فيها و غالب كلام أهل العلم المعاصرين موجه لمثل هذا النوع لأنك تجدهم يذكرون آية تحريم الخمر و ما يتعلق بها.
و الله تعالى أعلم.
و لي عودة إن شاء الله.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[01 - Nov-2008, مساء 09:32]ـ
سُئل الشيخ ابن عثيمين في المجموع 11/ 250: عن حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟
فأجاب فضيلته بقوله: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمرا، وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع.
وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (1) قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام، لعموم قوله: (فاجتنبوه). وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه، وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا باس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البين على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 ج 24 من مجموع الفتاوى: التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ا ه. فقد فرق شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين:
الأول: أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة، فهذا السم حرام وليس بنجس، وأما قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) (1). فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي.
الثاني: أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية، ففي صحيح مسلم ص 1206ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله: (هل علمت أن الله قد حرمها؟). قال: لا، فسار إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بم ساررته؟) قال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، وفي صحيح البخاري ص 112 ج 5 من الفتح ط السلفية: عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة (وهو زوج أمه) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر
¥