[أحكام الدم على القول الراجح.]
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - Nov-2008, مساء 10:23]ـ
أقسام الدم:
1 - الدم المسفوح، نجس بالإجماع؛ قوله تعالى {] أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً [}.
2 - دم الحيض والنفاس، نجس بالإجماع.
3 - المسك الذي أصله دم طاهر بالإجماع.
4 - الدم الخارج من الحيوان النجس - على القول بنجاسة بعض الحيوانات دون بعض - كالأسد ونحوه، نجس بالاتفاق.
5 - الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كالشاة ونحوها، فالأئمة الأربعة على أنه نجس لأن ما أبين من حي فهو كميتته؛ لدلالة الحديث على ذلك.
6 - الدم الخارج من الإنسان نجس عند الأئمة الأربعة لقوله تعالى:] أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً [ولحديث أسماء، وفيه قوله (ص): ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه)) متفق عليه.
وذهب بعض العلماء وهو الراجح واختاره الشوكاني والشيخ محمد العثيمين: أنه طاهر؛ لأن عمر رضي الله عنه ((صلى وجرحه يثعب دماً)) رواه مالك بسند صحيح، ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) ((كان في غزوة ذات الرقاع فرماه رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد وهو في صلاته)) رواه البخاري معلقاً، ووصله أبو داود وابن خزيمة وغيرهما بسند صحيح، ولحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ضرب له قبة في المسجد، فنزف دمه فيه)) متفق عليه، وقال الحسن: ((ما زال الناس يصلون في جراحاتهم)) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
7 - دم الشهيد عليه، طاهر عند الحنفية والحنابلة، بشرط أن يكون غير منفصل عنه
8 - دم السمك، طاهر عند الحنفية والحنابلة.
9 - الدم الباقي في اللحم واللعروق، فالجمهور على أنه طاهر.
10 - دم ما لا نفس له سائلة، فالحنفية والحنابلة طاهر.
11 - القيح والصديد، فالأئمة الأربعة على أنه نجس؛ لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد، والدم نجس فكذا هما نجسان.
وعند الظاهرية واختاره شيخ الإسلام أنهما طاهران، إذ الأصل في الأشياء الطهارة.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[10 - Nov-2008, صباحاً 01:31]ـ
بارك الله فيك
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Nov-2008, مساء 09:16]ـ
من أين لك هذا التفصيل و هذه الاجماعات وفقك الله و ايانا فلعلك تريد اثارة ما أثاره الشوكاني في السيل الجرار و تبعه الألباني رحمه الله الا أنه تناقض و لقد أجاد و أفاد في هذا الباب ابن عبد البر في كتابه التمهيد
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[11 - Nov-2008, مساء 09:30]ـ
هات ماعندك ونقض هذا الإجماع في أي قسم تشاء.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 12:14]ـ
يبدو أن الجواب طويل فمنه ما بيناه في المجلد الأول من كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع حيث فلنا 4/الرد على الشوكاني و الألباني: خالف الألباني و الشوكاني الاجماع الذي ذكره ابن المنذر و ابن حزم و ابن عبد البر في التمهيد و الاستذكار فيما يخص بنجاسة الدم ... قال الشوكاني في السيل الجرار: لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة و أما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه:قل لا أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الأنعام:145 .. الخ ....... و قال الألباني في كتابه تمام المنه في التعليق على فقه السنة معلقا على قول السيد سابق:من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أو دم حيض .... ثم قال و قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري فعلق عليه الألباني قائلا: في هذا الفصل أمر لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية و لا من الناحية الفقهية 1/أما من الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: ....... ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال: لا وضوء الا من حدث رواه البخاري معلقا و وصله اسماعيل القاضي باسناد صحيح كما قال الحافظ و قد جاء مرفوعا بلقظ: الا من من صوت أو ريح ....... و مخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع و سجد و مضى في صلاته و هو يموج دما كما علقه البخاري و وصله أحمد و غيره و هو مخرج في صحيح أبي داود و له حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة ألا يطلع عليه النبي صلى الله عليه و سلم فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه
¥