[هل يلزم للمرتد إعادة النطق بالشهدتين حتى يرجع إلى الإسلام]
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 08:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي كالآتي:
إذا ترك المسلم الصلاة فصار مرتدا هل يلزمه النطق بالشهادتين كي يرجع إلى الإسلام أم يكتفى بالصلاة؟
مثال آخر: مسلم سب الله _والعياذ بالله_ ,هل يلزمه النطق بالشهادتين كي يرجع إلى الإسلام أم يكفي أن يتوب إلى الله من هذا الكفر؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ولد برق]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 08:24]ـ
أرجو من الذين سيجاوبون على سؤال الأخ يجبون على إشكالي المتعلق بالسؤال
و هل الذي يقول يلزمه الشهادتين في الحاله المذكورة هل هذا ناتج عن مقولة من قال (لا يخرج المسلم من الإسلام إلا بجحد ما أدخله فيه) و هل من قال بإلزامه إعادة النطق هل ذلك من قول المرجئة؟؟
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 08:49]ـ
-الشيخ حمد بن إبراهيم الحيدري
السؤال
إذا ارتدّ شخص عن الإسلام هل يجب عليه أن يغتسل وينطق بالشهادة للدخول فيه مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمرتد مثل الكافر الأصلي، وقد اختلف في وجوب الغسل على الكافر، فقال قوم: يجب عليه الغسل استدلالاً بأنه –صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر". أخرجه أبو داود (355)، والترمذي (605) وغيرهما، وصححه النووي.
وقال آخرون لا يجب؛ لأنه لو كان واجباً لاشتهر مع كثرة من يسلم، والقول الأول أحوط.
وأما النطق بالشهادتين فلا بد أن يأتي بهما المرتد كالأصلي؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... " الحديث. صحيح البخاري (25)، وصحيح مسلم (22).
لكن قال العلماء في المرتد: إن ارتدَّ بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده، ويعيد الشهادتين، وعلى هذا فلابد أن يزيل سبب الردة إن كان يتعلق بسبب من الأسباب التي تقتضي ردة صاحبها ويأتي بالشهادتين، وإن كان ارتدَّ ورجع عن الإسلام مطلقاً فدخوله فيه كدخول الكافر الأصلي يكون بالشهادتين والإقرار بالإسلام وأحكامه.
انظر المهذب في فقه الشافعية (2/ 224)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم في فقه الحنابلة (7/ 410، 411). والله تعالى أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=8 3672
ـ[أبو موسى]ــــــــ[10 - Nov-2008, مساء 11:32]ـ
جاء في شرح زاد المستقنع للحمد:
قال رحمه الله: [ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه]
كأن يكون قد كفر بجحد النبوات أو بححد فريضة من فرائض الإسلام كأن ينكر وجوب الصلاة أو أحل محرماً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كأن يحل الزنا أو حرم حلالاً مجمعاً على حله كأن يحرم الماء.
قال رحمه الله: [فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به]
فتوبته أن يقول: " أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله" ويقر بالمجحود به.
فالشهادتان كان يقر بهما سابقاً وهنا قد أنكر شيئاً آخر فلا يكفي أن يقر بالشهادتين بل لابد أن يقر بما نفاه وجحده فيقول: " وأن الصلاة فرض أو وأن الزنا حرام" ونحو ذلك فلا يقبل منه ذلك إلا بهذا لأنه إنما كفر به.
والقول الثاني: في المسألة: أن الشهادتين لا تجب عليه.
وفي ذلك قوة، لأنه لم ينف ذلك بل هو مقر بهما، وهو على اقراره بهما.
فالأظهر، أنه لو أنكر الصلاة فيكفي في توبته أن يقول رجعت إلى الإسلام فأقول الصلاة فرض وهكذا.
مع أن الإقرار بالشهادتين أحوط، وفيه قوة أيضاً من حيث إنه يقال: إن جحده للصلاة ترتب عليه إبطال شهادته، فأصبحت الشهادتان باطلتين لأنه جحد ما يكفر به وهذا يبطل الشهادتين.
قال رحمه الله: [أو قوله: " أنا برئ من كل دين يخالف الإسلام"].
أو قال: " أنا مسلم، أو " أنا مؤمن" فيكفي هذا في دخوله في الإسلام.
وقال الموفق: ويحتمل- وذكر تفصيلاً قوياً - وهو أن يقال إن كان هذا في إسلام الكافر الأصلي فيكفي أن يقول أسلمت ومن جحد وحدانية الله فيكفي أن يقول "أسلمت".
وأما من جحد نبوة النبي e أو نحو ذلك: فإنه لا يكفي أن يقول "أسلمت" وذلك لأنه قد يعتقد أن هذا الجحد هو الإسلام فمثلاً بعض اليهود الذين ليسوا على عناد يعتقدون أن الإسلام جحد نبوة النبي e لأن دين النبوة قبل أن يبعث النبي e هو الإسلام، فإذا قال اليهودي: " أسلمت" فقد يكون مراده على دين اليهود، فلا بد أن يقول " أقر بنبوة النبي e".
ومما يدل على أن قول " أسلمت" أو "آمنت" يكفي عند الشهادتين، ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد بن عمرو أنه قال للنبي يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد الكفار يقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فلما أردت أن أقتله قال: أسلمت أفأقتله يا رسول الله؟، فقال "لا"، فدل هذا على أنه إذا قال: "أسلمت" أو "آمنت" فإن ذلك يكفي لكن بالتفصيل الذي ذكره الموفق أي حيث كان قوله أسلمت يستلزم الإسلام الذي بعث به النبي.
والمقصود من ذلك كله، أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا كان لفظ أسلمت، يدل على معنى الشهادتين فإنه يكفي عنهما وإذا قال قوله: " آمنت بالله ورسوله، يكفي عن الشهادتين وهو كذلك فهو كاف
¥