تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حكم الدعاء بغير العربية في السجود للأعجمي؟]

ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[14 - Nov-2008, مساء 05:09]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الإخوة الفضلاء، ما حكم الدعاء بغير العربية في السجود في حق أعجمي اللسان؟ و هل قال أحد إبطال صلاة من دعا بغير العربية؟ أفيدونا أفادكم الله

ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Nov-2008, صباحاً 12:19]ـ

جائز إن شاء الله

قال شيخ الإسلام _مجموع الفتاوى_

والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوِّم لسانه، فإنَّه يعلم ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات على تنوع الحاجات

-اللجنة الدائمة للبحوث و الإفتاء

يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو إنجليزية أو أوردية أو غيرها من اللغات؛ لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286] وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

و قال شيخ الإسلام _اقتضاء الصراط المستقيم_

ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعي الله أو يذكر بغير العربية

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية وهي ثلاث درجات أعلاها القرآن ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبه ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك

فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور وهو الصواب الذي لا ريب فيه بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز

واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية

وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها وفيه لأصحاب أحمد وجهان

أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحق

والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد الشافعي

وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها ومتى فعل طلت صلاته وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي

والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل

ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية

وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه.

أما عن مسألة إبطال الصلاة فقد أشار إليها شيخ الإسلام في الفتاوى

قال

القراءة والذكر والدعاء باللفظ المنصوص ثم باللفظ العربى فى معنى المنصوص ثم باللفظ العجمى فهذا كرهه أحمد فى الصلاة وفى البطلان به خلاف.

و الله أعلم.

ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[15 - Nov-2008, صباحاً 01:18]ـ

فقد أجدت و أفدت أخي الفاضل ... فجزاك الله خير الجزاء

ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[15 - Nov-2008, صباحاً 01:26]ـ

فقد أجدت و أفدت أخي الفاضل ... فجزاك الله خير الجزاء

و إياك أخي الكريم.

ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Nov-2008, صباحاً 03:36]ـ

أخي الفاضل ... هل يمكنك التعرض للراجح مع مع بيان طريقة التوصل إليه و جزاك الله خيرا؟

ـ[آدم علي]ــــــــ[16 - Nov-2008, مساء 11:16]ـ

ليس هناك دليل يمنع غير العربي أن يدعو الله ويسأله بلغته، ولما لم يرد دليل على المنع فالبقاء على الأصل وهو الجواز هو الذي يتعين. هذا

أولا.

وثانيا: صرح العلماء بأنه يجب على كل قادر أن يتعلم من العربية ما لا تصح الصلاة إلا به، وليس منه الدعاء.

ومن هنا نص بعض أهل العلم على ذلك، ومنهم ابن حزم حيث قال في " المحلى بتحقيق الشيخ أحمد شاكر " (4/ 159): " ومن كانت لغته غير العربية جاز له أن يدعو بها في صلاته، لكن لا يجوز له أن يقرأ بها ".

والله أعلم

ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 10:42]ـ

بارك الله فيك

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير