للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من القرآن والسنة:]

قال الله عز وجل: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: ٢٢٣]، إن الله عز وجل أذن لإتيان مقام الحرث, وهو الفرج, ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.

وقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢].

في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر, لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط, أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة, فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا, ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) (١).وقال صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) (٢).

اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن ... آمين .....

المصدر: بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد عبد الستار التونسوي


(١) رواه أبو داود (٣٩٠٤) , والترمذي (١٣٥) وابن ماجه (٦٣٩) , والحديث سكت عنه أبي داود, وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي, وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٦/ ٣٥٢): له طرق يتقوى بها فينتهض للاحتجاج. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) و ((صحيح سنن الترمذي)) ((وصحيح سنن ابن ماجه)).
(٢) رواه أبو داود (٢١٦٢) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣٢٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال العجلوني في ((كشف الخفاء)) (٢/ ٢٨٢): رجاله ثقات. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٢٧١): أسانيده صحاح. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٥٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>