للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر: مسائل العارية:]

قالوا: لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة، يكون وطؤها له حلالا طيباً، وإعارة فروج النساء بالخصوص، أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم، وكذا إعارة أم الولد للوطء، وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: ٥ - ٧].

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

<<  <  ج: ص:  >  >>