للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تأييد]

روى ابن ماجة في هذا الباب بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت». وهذا الحديث في معنى الحديث الذي تكلمنا عليه.

تفصيل أول: الشرك يكون بالاعتقاد وهذا مخرج عن الإيمان ويكون بالقول مثل الكلمة المتقدمة وهذا لا يخرج صاحبه من الإيمان وإنما يحرم عليه النطق به.

تفصيل ثان: من الصفات ما يثبت لله على ما يليق بجلاله ويثبت للمخلوق على ما يليق بحدوثه وافتقاره كالمشيئة وكالعطاء، عندما تكون للمخلوق أسباب فيها، فهذا يسند إليهما ويحرم أن يسوى بينهما في العبارة، ويجب الإتيان بعبارة صريحة في عدم التسوية، فأما المشيئة فقد تقدمت وأما العطاء فكأن تقول لمن أعطاك شيئا هذا من فضل الله ثم من فضلك، ومنها ما لا يجوز أن يجمع فيه بين الإسناد للمخلوق والخالق أبدا كالعطاء الذي لا دخل للمخلوق فيه لخروجه عن الأسباب الممكن هو منها فلا يجوز أن تقول في غيث نزل مثلا هذا من الله ومن فلان ولا ثم من فلان لأنه لا دخل لأحد فيما وراء الأسباب.

[تطبيق]

إذا نظرنا في حالة السواد الأعظم منا معشر المسلمين الجزائريين فإننا نجهد هذه الكلمات شائعة بينهم فاشية على ألسنتهم وهي (بربي والشيخ) وهم يعنون أن ما يفعلونه هو بالله وبتصرف الشيخ (بربي والصالحين) (بربي والناس الملاح) (إذا حب ربي والشيخ) (شوف ربي والشيخ). وهي كلها من

<<  <   >  >>