للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩) حكم طلب العلم]

روى ابن عبد البر في جامعة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: (أطلبوا العلمَ ولو بِالصين، فإن طلبَ العلم فَريضة على كل مُسلم) (١: ٧).

[تعليق]

أفاد الحديث أمرين: أحدهما وجوب طلب العلم، وثانيهما عدم اعتبار المشقة في طلبه مانعا من وجوبه، بلغت المشقة ما بلغت. والحديث رواه ابن عبد البر من طرق متعددة ثم قال: ( ... في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا).

ومثار الخلاف الذي أشار إليه ابن عبد البر ما في لفظة العلم من الإجمال، فإن المراد من العلم العلم الديني قطعا، لكن مسائل الدين منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض، ومنها ما هو فرض عيني ومنها ما هو فرض كفائي.

وقد أورد ابن عبد البر أقوال الأئمة في معنى الحديث، فروى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال وكذلك الحج وغيره، وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه وما كان فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه).

وروى عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال: لا، ولكن يطلب من المرء ما ينتفع به في دينه. وروى عن ابن المبارك أنه سئل عن معنى هذا الحديث فقال: فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى

<<  <   >  >>