للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائر، وإن أعطاها الإمام فجائز].

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الثمر والحبوب خمسة أوسق، ولا زكاة فيما دون ذلك، جاء في الحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، والأنعام فيها زكاة، فالإبل إذا كانت سائمة ترعى وبلغت النصاب ففيها خمس من الإبل، والبقر نصابها ثلاثون، والغنم نصابها أربعون.

فالزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها بنفسه فهو جائز، وإذا طلبها الإمام ودفعها إليه برئت ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>