للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميزان معرفة استحلال المحرمات]

السؤال

من عقيدة السلف: عدم تكفير المسلم بذنب لم يستحله، فهل المراد بالاستحلال أن يتلفظ بأنه استحله، أو يمكن أن يكون الاستحلال بالفعل، أي: هل يمكن أن نستدل من خلال فعله على أنه مستحل؟

الجواب

الاستحلال من عمل القلب، وهو أن يعتقد بقلبه أن هذا الشيء حلال، أما الفعل فلا يكفي ليكون ميزاناً للاستحلال؛ لأنه قد يفعله وهو لا يستحله، وإنما فعله طاعة للهوى والشيطان، مثل العصاة الذين يفعلون المعاصي، فشخص زنى يصح أن نقول: هذا عاص، وضعيف الإيمان، ومرتكب لكبيرة، وعليه الوعيد الشديد ويجلد أو يرجم، لكنه إذا اعتقد أن الزنا حلال، فيكفر؛ لأنه أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة.

ومثله كذلك: شخص تعامل بالربا، بدافع الجشع والطمع، فإذا قيل له: لماذا تتعامل بالربا؟ قال أنا محتاج وعندي عائلة، فقل له: هذا حرام، ولا تأكل من مال الحرام، ويكون شخصاً عاصياً، لكن الشخص الذي يقول: إن الربا حلال فهذا كافر، وهذا قول المشركين: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥].

فالاستحلال اعتقاد القلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>