للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لكل ذنب توبة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة].

فمن تاب تاب الله عليه، والمهم أن تكون التوبة نصوحاً بأن يندم صاحب الذنب على ما مضى، ثم يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليه، أما إذا كانت التوبة مؤقتة كأن يتوب في رمضان وهو ينوي أنه يرجع إلى المعاصي بعد انتهاء رمضان فهذه ليست توبة، فلا بد أن يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إلى المعصية بعد تركه إياها، والندم عليها.

ولا بد من رد المظالم إلى أهلها، وأن تكون التوبة قبل وصول الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا تحققت هذه الشروط فهي توبة نصوح.

وأي ذنب ولو كان كفراً أو شركاً فإن له توبة، فقد عرض الله التوبة على أكثر الناس كفراً وهم المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ} [المائدة:٧٣ - ٧٤].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والرجم حق].

وهو رجم الزاني المحصن، فإذا زنا وثبتت عليه البينة بشهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه، وكان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة، وإذا تزوج ولو ليلة واحدة ودخل بها فإنه يسمى محصناً، فإذا زنا بعد ذلك رجم، وإن لم يكن محصناً بأن لم يتزوج فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلد، قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٢].

وفي حديث عبادة بن الصامت، قال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام).

فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، والبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عن البلد عاماً.

وقوله: (الرجم حق) هذه من مسائل الفروع، لكن المؤلف نص عليها للرد على الخوارج الذين أنكروا الرجم، بحجة أنه زيادة على القرآن وهم لا يقبلون ما زاد عن القرآن بزعمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>