للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم جواز الشهادة لأحد بكمال الإيمان إلا بشروط]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام].

يعني: لا نشهد لشخص بأنه مؤمن إيماناً حقيقياً حتى يوحد الله ويؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم، فيقال له: مؤمن حقاً، ومؤمن كامل الإيمان، أما إذا قصر في شيء من ذلك بأن فعل المحرمات وترك الواجبات فإنها تنتفي عنه حقيقة الإيمان؛ لأنه ناقص الإيمان حتى يتوب، فيقال في المطيع الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن النواهي: مؤمن كامل الإيمان أو يقال له: مؤمن حقاً، والعاصي لا يعطى حقيقة الإيمان فلا يقال: إنه مؤمن حقاً، فليس بصادق الإيمان، فإذا أثبت الإيمان فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي لا تقل: ليس بمؤمن وتسكت؛ لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، وإذا قلت مؤمن وافقت المرجئة فلا بد من القيد فتقول: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي تقول: ليس بصادق الإيمان، أو ليس بمؤمن حقاً، هذا معنى قول المؤلف: (ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان) يعني: لا نقول إنه مؤمن حقاً حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني: الله تعالى أعلم بالشخص هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، فإذا ظهر لك أنه ضيع شرائع الإسلام وترك بعض الواجبات عرفت أنه ناقص الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>