للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تكفير من قتل نفسه]

السؤال

ما الفائدة من الصلاة على قاتل نفسه، وقد ثبت بنص الشارع خلوده في النار؟

الجواب

هو ليس بكافر, فالقتل لا يخرج من الملة, ولا يخرج الإنسان من الملة إلا بالشرك, والقتل ليس بشرك إلا إذا استحله, ورأى أن قتل نفسه أو قتل غيره حلال، فهذا كفر؛ لأنه استحل أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، أما إذا لم يستحله فهو ضعيف الإيمان ويصلى عليه, فالذي لا يصلى عليه هو الكافر, قال الله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة:٨٤] ثم جاءت العلة {إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} [التوبة:٨٤] فمن كفر بالله ورسوله ومن ثبت كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يثبت كفره يصل عليه, والقاتل ما ثبت كفره، إنما هو ضعيف الإيمان, وقد سمى الله القاتل أخاً للمقتول بقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} [البقرة:١٧٨] , وهذه أخوة الدين والإيمان.

والخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي, ويقولون: القاتل كافر، والزاني كافر، والسارق كافر, ونحن لا نكفر القاتل إلا إذا استحله, والزاني إذا استحل الزنى وقال إن الزنى حلال، أو الربا حلال كفر, أما إذا اعتقد أن الربا حرام لكن الجشع والطمع غلباه فهذا ضعيف الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>