للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمره، فلها نصف أجره" (١).

وقال أيضاً -رحمه الله- في "الفتح" (٤/ ٣٠١): "والأوْلى: أن يُحمل على ما إِذا أنفقت مِن الذي يخصّها به إِذا تصدقت بغير استئذانه، فإِنه يصدق كونه من كسبه، فيؤجَر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أَذِن لها بطريق الإِجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل.

ولا بدّ من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإِلا فحيث كان من ماله بغير إِذنه لا إِجمالاً ولا تفصيلاً، فهي مأزورة بذلك لا مأجورة".

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: "سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول عام حَجّة الوِداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إِلا بإِذن زوجها.

قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا" (٢).

قال الصنعاني -رحمه الله- في "سُبل السلام" (٤/ ٧٨): -بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها-: "فيه دليل على جواز تصدُّق المرأة من بيت زوجها.

والمراد إِنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرّف بصنعته للزوج ومن يتعلق به؛ بشرط أن يكون ذلك بغير إِضرار وأن لا يخلَّ بنفقتهم.

قال ابن العربي -رحمه الله-: قد اختلف السلف في ذلك؛ فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم مَن


(١) أخرجه البخاري: ٢٠٦٦.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٠٤٤)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١٧٢١)، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>