للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمّا صيام التطوّع؛ فالأمر فيه أوسع، فإِنّه يمكن لمن لم يبيّت النية من الليل أنْ ينوي ذلك في النهار.

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم: "يا عائشة! هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: "فإِني صائم" (١).

وبوّب له ابن خزيمة -رحمه الله- بقوله: "باب الدليل على أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" الواجب من الصيام دون التطوّع منه".

وذكَر حديث عائشة -رضي الله عنها- وهناك من ذهب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال: قبل الزوال.

قال النووي -رحمه الله- في تبويب "صحيح مسلم" (٢/ ٨٠٨) " باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك فقال: "قبل الزوال".

٢ - الإمساك عن المفطّرات؛ من طلوع الفجر إِلى غروب الشمس.

قال الله تعالى: {فالآن باشروهنّ (٢) وابتغوا ما كتب الله لكم (٣) وكلوا


(١) أخرجه مسلم: ١١٥٤.
(٢) أي: جامعوهنّ.
(٣) يعني من الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>